السبت، 6 فبراير 2016

فقه الزواج في ضوء الكتاب والسنة


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبة أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله وبعد ,,,
إن مسائل الزواج من الأمور التي يحتاج الناس الى بيانها بأدلتها الشرعية مثل حكم الزواج ، فوائده ، آدابه ، شروطه ، أحكام الخطبة ، العقد والصداق والزفاف ، العشرة الزوجية ، حقوق الزوج وحقوق الزوجة ، المشاكل الزوجية أسبابها وعلاجها وخطورتها على الحياة الزوجية ، ماهي القضايا الفقهية المتعلقة بالجماع والحيض والنفاس .
ولذلك على كل من يريد الزواج أن يتعلم آداب وأحكام الزواج حتى يعرف ما له وما عليه .

         1)    أهمية الزواج :-
قال الله تعالى (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم : 21)
فالزواج أساس المجتمع وهو مسؤولية إجتماعية مشتركة بين أفراد المجتمع ، وقد حث الاسلام على الزواج ورغب فيه ، قال الله تعالى: (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور:32وقال تعالى:  (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء3) ، وقال رسول الله صلى الله علية وسلم (يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) متفق علية ، ولأهمية الزواج اعتبره رسول الله صلى الله علية وسلم نصف الدين فقال (إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين ، فليتق الله في النصف الباقي) البيهقي صحيح الجامع ، وقال صلى الله عليه وسلم (ثلاث حقٌ على الله عونهم ، المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله) الترمذي وغيره (1655).

          2)    فوائد الزواج :-
للزواج فوائد دينية واجتماعية وصحية ونفسية عكس العزوبية فالزواج يساعد على إحصان الفرج وغض البصر وحفظ الدين والاخلاق ، وفيه الاجر الكبير والثواب العظيم بإمتثال أوامر الله ورسوله ، فالزواج يحقق الرفقه والصحبة بين الزوجين وتتحقق به الذرية الصالحه بأمر الله ، كما أن من ثمراته حصول الأجر في تربية الابناء والنفقه عليهم ، وبالزواج تنشط العلاقات الاجتماعية وتقوى صلة المحبة والألفة بين الناس.

          3)    حكم الزواج :-
الزواج واجب على الرجل لإعفاف نفسة وصونها عن الحرام ، فإذا خاف على نفسة من الوقوع في الحرام وتأكد الضرر على نفسة وعلى دينة ولا يرتفع الضرر عنه إلا بالزواج ولم يحصًنه الصوم إذا صام فيجب علية الزواج ، وكذلك إذا نذر الزواج على نفسة وجب علية الوفاء بالنذر.
والزواج محرم على الرجل الذي لا شهوة له كالعنِين أو ذهبت شهوته بكبر أو مرض أو حادث إلا إذا رضيت الزوجة بذلك ، وكذلك محرم على الرجل الذي لا يستطيع القيام بحقوق الزوجة لتأكد حصول الضرر على الزوجة أو الاولاد.
الزواج مستحب إذا كان يستطيع إعفاف نفسة ومنعها عن الحرام بدون زواج ، وكذلك يستحب إذا نوى بالزواج إعفاف نفسة أو زوجته ، أو لتكثير أمة محمد صلى الله علية وسلم باتباع سنته في الزواج ، أو الرغبة في الزواج في الثواب العظيم وغير ذلك من المصالح .
          4)    إختيار الزوجة :-
على الزوج أن يحسن إختيار شريكة حياته وعلية إستشارة أهل الخبرة والعلم .
فما هي أوصاف الزوجة :-
1.     الصلاح والدين : قال صلى الله عليه وسلم (تنكح المرأة لأربع ، لمالها وجمالها وحسبها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه ، وقال صلى الله علية وسلم (ما أستفاد المؤمن بعد تقوى الله عزوجل خيرا له من زوجة صالحة ، إن نظر إليها أسرًته ، وإن أمرها أطاعته ، وإن أقسم عليها أبرًته ، إن غاب عنها نصحته في نفسها وماله) ابن ماجه ، وقال رسول الله صلى الله علية وسلم (الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة) رواه مسلم وغيره ، فالزوجة الصالحة تعين الرجل على طاعة الله ورسوله وتوفر له الحياة الهانئة السعيدة ، ويأمنها على شرفه وعرضه وماله ، وتحترم زوجها وتعرف له حقوقه وفضله ، وصدق رسول الله صلى الله علية وسلم حيث قال (قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خيرُ ما اكتنز الناس) الترمذي ، صحيح الجامع (4409)
2.     الخلق الحسن : الاخلاق الحسنة تُبعد عن الرذائل والسيئات ، قال رسول الله صلى الله علية وسلم (تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء وأنكحوا إليهم) ابن ماجه وهو في الصحيحة (1067) والكفاءة في الحديث إنما هي في الدين والخلق فقط.
3.     أن تكون بكراً : قال رسول الله صلى الله علية وسلم (تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير) الطبراني وصحيح الجامع (2939) ، وقال علية الصلاة والسلام لجابر بن عبدالله (...هلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك...) البخاري (5247) ، وفي الحديثين حث على نكاح الأبكار ، ولكن قد يرد أمر يجعل من الأفضل زواج الثيب كما في حديث جابر بن عبدالله عنه أنه تزوج امراة ثيبا فقال له رسول الله صلى الله علية وسلم (هلا جارية تلاعبها وتلاعبك ، فقال جابر ان ابي هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت أمراة تقوم عليهن وتصلحهن ، فقال له رسول الله صلى الله علية وسلم : بارك الله لك) . البخاري
وكل أزواج النبي علية الصلاة والسلام ثيبات ماعدا عائشة رضي الله عنها.
والزواج من بكر أفضل الا اذا تزوج ثيبا لانها تعيل أيتاما وليقوم بتربيتهم وكفالتهم ، أو لجبر خاطر أمرأه مات زوجها أو طلقها زوجها واراد إعفافها والستر عليها ، أو اذا كان السبب هو دين الثيب القوي ورجاء الانتفاع بها ، وقد يكون السبب طلب مصاهرة أقوام صالحين أو لهم جاه ينتفع به في أمور الدنيا والاخره.
4.     أن تكون متعلمة وعاقلة وذات نسب .
5.      أن تكون ولوداً : حيث قال رسول الله صلى الله علية وسلم (تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم) ابو داود وغيره ، صحيح الجامع (2940) ، ويعرف ذلك من أم الزوجه وخالاتها وأخواتها وقريباتها.

        5)    أحكام الخطبة :-
1.     رؤية الخاطب لمخطوبته : ذهب جمهور العلماء الى جواز نظر الرجل الى من يريد تزوجها ، ينظر الى الوجه والكفين وبحضور محرم من محارمها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل) أبوداود وهو في الصحيحة (95-99) ، وعن المغيره عن ابن شعبة انه قال : خطبت امرأه ، فقال لي رسول الله صلى الله علية وسلم هل نظرت إليها فقلت لا ، قال انظر إليها فانه احرى أن يؤدم بينكما) أي يؤلف بينكما ، الترمذي وغيره ، ولا يجوز له الخلوة بالمخطوبة ولا أن ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة وريبة .
2.     ولا يجوز خطبة امرأه مخطوبة حتى يترك الخاطب أو يأذن أو يرد علية بعدم الموافقة . قال رسول الله صلى الله علية وسلم (...لا يخطب الرجل على خطبة أخية حتى ينكح أو يترك) البخاري ، وعند مسلم (...ولا يخطب الرجل على خطبة أخية حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب)
3.     الإستخارة والإستشارة عند الخطوبة .
4.     قراءة الفاتحة عند الخطوبة بدعه لا أصل لها .
5.     دبلة الخطوبة خاتم ذهب أو فضة أو الماس يلبسة الرجل والمرأة عند الخطوبة ، وهذا لم يكن من عادة السلف والعلماء والمسلمين ، إنما هو تشبة بالكفار النصارى ، قال الالباني (يرجع ذلك الى عادة قديمة للنصارى عندما كان العروس يُضع الخاتم على الابهام ويقول: باسم الرب ثم ينقله الى السبابة ويقول : باسم الابن ثم يضعه على راس الوسطي ويقول : باسم روح القدس وعندما يقول آمين ، يضعه في البنصر حيث يستقر) آداب الزفاف .
فعلى المسلمين البعد عن مشابهة النصارى إمتثالا لقوله عليه  الصلاة والسلام (ليس منا من تشبة بغيرنا، ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى) صحيح سنن الترمذي وفتح الباري (11/14)

        6)    عقد الزواج وآدابه :-
1.     موافقة الولي المسلم : وهو الاب او الاخ او الجد او الاعمام او بني الاعمام وإن بعدوا ، قال رسول الله صلى الله علية وسلم (لا نكاح إلا بولي) أحمد وغيره الترمذي وابو داود ، وقال أيضا (أيما امراة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان وليُ من لا ولي له) أبوداود والترمذي ، فإذا رفض الولي تزويجها بدون سبب شرعي ، ترفع أمرها للقاضي الذي يزوجها نيابة عن وليها.
2.     الايجاب والقبول : أي موافقة المرأة والرجل  ، فيقول الولي نيابة عن المرأة زوجتك فلانة ويقول الزوج له قبلت منك تزويجها . قال رسول الله صلى الله علية وسلم (لاتنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، واذنها الصموت) البخاري ومسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها) البخاري مسلم ، وعن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه) البخاري ، وقال صلى الله عليه وسلم (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) ابن ماجه
3.     الشهود :عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله علية وسلم (لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل) صحيح الجامع (7557) ، قال الشافعي رحمه الله (النكاح لا يثيب الا بأربعة أشياء : الولي وشاهدي عدل ورضا الزوجه) كتاب الام (2/169) ، وقال الترمذي في حديث (1103) : والعمل على هذا عند اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا : لا نكاح الا بشهود ، ولم يختلفوا في ذلك).
4.      الصداق (المهر) : قال تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (النساء:4) قال القرطبي في تفسيره : هذه الآية تدل وجوب الصداق للمرأه وهو مجمع علية ولا خلاف فيه ، والصداق ليس شرطا ولا ركنا في عقد الزواج وانما هو من الحقوق المادية للمرأه ، فاذا تم العقد بدون تسمية المهر صحً ووجب للزوجه مهر المثل اتفاقا, والمهر حق للزوجه ولا يجوز للولي اخذه الا باذنها ورضاها ولها الحق في التنازل عن حقها للولي أو الزوج أو غيرهما ، ويتقرر جميع الصداق للمرأه بالدخول أو الموت لاحد الزوجين أو الخلوه الصحيحة وهي اجتماع الزوجين بعد العقد في مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل ولا يوجد مانع يمنع من الإستمتاع كوجود محرم أو مرض يمنع الإستمتاع أو يكون أحدهما صائما.
5.      يستحب تعجيل المهر كاملا ويجوز تأخيره أو بعضه عند التعذر لحديث (إلتمس ولو خاتمآ من حديد) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما أراد أن يتزوج فاطمة (إعطها شيئا) وأما جواز تأخير المهر قوله تعالى: (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) (236)البقرة

*مسألة : حكم ما يقدم من مهر أو هدايا عند العدول عن الخطبة وقبل العقد :- اذا كان مهرا وكان موجودا بعينه فللخاطب استرداده بالاتفاق ، اما اذا اشترى جهازا لبيت الزوجية او اشترك معها في الشراء أو اذن لها بالشراء وكان العدول من جانب الزوج فلا يجب عليها رد قيمة الصداق وانما المشتريات فقط ترد إلية ، اما ان كان العدول من جانب المرأه فيجب عليها رد كل شيء ، أما ما يقدم على سبيل الهدية قبل العقد فاذا صدر العدول من جانب المرأه وجب عليها رد الهدايا بعينها أو رد قيمتها إن هلكت ، اما ان كان العدول من جانب الرجل فلا ترد الية الهدية.

  *مسألة : ليس المأذون الشرعي شرطا ولا ركنا وانما هو موظف لتوثيق عقود الزواج.

  *فائده : تستحب خطبة الحاجه بين يدي العقد ولفظها (إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ....
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(102) آل عمران
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ) الآية النساء1
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) (70) الأحزاب
أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله ....... ) رواه مسلم وغيره

*فائدة : لا يشترط أن يضع الولي يده في يد الخاطب حين العقد .
*فائدة : استحباب التهنئة بالنكاح : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفأ قال (بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير) أبو داود والترمذي وغيرهما.
ولا يجوز التهنئة بقول (بالرفاء والبنين) لأنها تهنئة الجاهلية.                          
*مسألة : إن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة لحديث عبدالله ابن مسعود وشهادة معقل ابن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى) رواه الترمذي وأبوداود وغيرهما وهو في ارواء الغليل (1939)
*مسألة : الشروط في الزواج :-
الشروط التي تحل ويجب الوفاء بها ، إشتراط المرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف أو يسرحها بإحسان ، أو إذا اشترطت أن لا يخرجها من بلدها أة تكملة الدراسة الجامعية أو غيرها من المباحات.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) مسلم وغيره
أما الشروط التي لا تحل ولا يجب الوفاء بها مثل اشتراط المرأة طلاق أختها أو أن لا يطأها أو فعل محرمات ، قال صلى الله عليه وسلم (ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) البخاري (2168)  


         7)    إعلان الزواج  :-
1.     أي إظهاره واشاعته ولا يكون في السر ويكون بضرب الدف وانشاد الاشعار واظهار البهجة والفرحة والسرور ، بشرط الإبتعاد عن الفحش الظاهر والخفي والتحريض عن الخفي وذكر المحرم.
وقد دلت الأحاديث على جواز اللهو في الأعياد وإعلان النكاح بسماع الأشعار التي ليس فيها فحش ولا فسق ولا حرام والضرب بالدف الذي لا حٍلق فيه وذلك للنساء فقط .
قال العز بن عبدالسلام (أما العود والآلات المعزوفة ذوات الاوتار كالربابة والقانون فالمشهور من المذاهب الأربعه أن الضرب به وسماعه حرام) تلبيس إبليس 210.
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه (ولما كان الضرب بالدف والتصفيق بالكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال المغنين مخانيثآ) مجموع الرسائل المنيرية (2/171).
وقال ابن قدامه (وأما الضرب بالدف للرجال فمكروه على كل حال إنما كان يضرب به النساء ، ففي ضرب الرجال تشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء) المغني (9/174).
2.     التشريعه (الكوشة) في الزواج : هي عادة ليس لها أصل عند المسلمين ومفاسدها كثيرة منها دخول الزوج على النساء المتعطرات والمتزينات فتحصل الفتنة ومنها أن يصاب احد الزوجين بالعين وأيضا تصوير النساء وتسجيل الحفل بالفيديو وقد حصلت مشاكل اجتماعية وحالات طلاق بسبب انتشار هذه الصور والاشرطة .

         8)     وليمة الزواج :-
1.     لابد من عمل وليمه بعد الدخول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنه لابد للعرس من وليمة) رواه أحمد وغيره ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج (أولم ولو بشاة ..) رواه البخاري عن أنس.
2.     وتجوز الوليمة بغير اللحم وبأي طعام تيسر .
3.     تجب إجابة دعوة الزواج لحديث (إذا دعي أحدكم إلى الوليمه فليأتها (عرسا كان أو نحوه) ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) متفق عليه
4.     لا يجوز حضور الدعوة التي فيها معصية إلا أن يقصد إنكاره ومحاولة إزالتها .
5.      يستحب لمن حضر الدعوة أن يدعو لصاحبها بقوله (اللهم إغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم) رواه مسلم وغيره .



        9)    آداب ليلة الزفاف والمعاشرة بين الزوجين (اذا دخل الزوج بزوجته يستحب له) :- 
1.     أن يلاطفها كأن يقدم لها هدية او شرابا او حلوى والدليل بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة.
2.     ان يضع يده على رأسها ويدعوا لها ، لحديث (اذا تزوج احدكم امرأه او اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسم الله عزوجل وليدعُ بالبركة وليقل : (اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) ابو داود وابن ماجه.
3.     أن يصليان ركعتين معا ، وهو منقول عن السلف (ابن مسعود وابو ذر وحذيفه).
4.     ان اراد الجماع يقول (بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فان قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان ابدا) البخاري وغيره.
5.     يأتي زوجته من اي جهة شاء ويحرم عليه ان يأتيها في دبرها لقوله صلى الله عليه وسلم (..أقبل وادبر واتق الدبر والحيضة) رواه النسائي في العٍشره والترمذي وغيرهما ، وقال علية السلام (من أتى حائضا او امرأه في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) أبوداود والترمذي وابن ماجه واحمد.
6.     استحباب الوضوء عند تكرار الجماع لقوله علية السلام (اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءآ فإنه أنشط للعود) رواه مسلم واحمد
7.      يجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة.
8.    يستحب الوضوء للجنب قبل النوم لامره صلى الله عليه وسلم بذلك ، ابن خزيمه وابن حبان.
9.    يستحب له صبيحة يوم الزواج أن يأتي أقاربه ويسلم عليهم ويدعوا لهم وهم يفعلون ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم مع اهله ونسائه.
10.  يحرم نشر اسرار الجماع والاستمتاع لحديث (إن من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امراته وتفضي إليه ثم ينشر سرها) مسلم واحمد .
11.  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت ان تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح) البخاري
12. قال تعالى ( وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء:19 ، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم ، ولقوله عليه الصلاة والسلام (خيركم خيركم لأهله) وكان من أخلاقه أنه جميل العشره ، يداعب اهله ويتلطف بهم وينفق عليهم ويضاحك نساءه ويتودد إليهن وقال صلى الله الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيرا) البخاري ، وفيه الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن والصبر عليهن .

       10) الحقوق الزوجية ثلاثة أقسام :- (حقوق الزوج ، حقوق الزوجة ، حقوق مشتركة)

            1)     حقوق الزوج (مايجب على الزوجه تجاه زوجها) :

قال تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ( (سورة النساء34) فالرجل قيم على المرأه وافضل منها ومن أهم حقوقه عليها :-
1.     الطاعه بالمعروف : قال صلى الله عليه وسلم (إذا صلت المرأه خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها ، قيل لها ادخلي الجنة من اي أبوابها شئت) ابن حبان ، صحيح الجامع ، وقال عليه السلام (والذي نفسي بيده مامن رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها) رواه مسلم ، صحيح الجامع ، فالطاعه واجبة بالمعروف فان امرها بفعل حرام او ترك واجب لا تطيعه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا طاعه في معصية الله انما الطاعه بالمعروف) رواه البخاري ومسلم.
2.      أن لا تخرج من بيته الا باذنه : قال تعالى ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) الاحزاب33) قال ابن كثير (أمرن بأن يلزمن بيوتهن صيانة لهن وحفظا لحق أزواجهن) ، قال ابن تيمية (لا يحل للزوجه ان تخرج من بيتها الا بإذنة ، واذا خرجت من بيت زوجها بغير اذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقه للعقوبة) الفتاوى (32/281).
3.     أن لا تأذن لاحد أن يدخل منزلة إلا بإذنة : لحديث (.. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدآ تكرهونة) مسلم 1218) قال النووي (لا تأذن الزوجه لرجل ولا امراه ولا محرم ولا غيره الا اذا علمت ان الزوج لا يكرهه) شرح صحيح مسلم.
4.     أن تقوم بخدمته : وذلك بتربية أولاده وتهيئة الطعام والملبس له وكل خدمة معروفه من مثلها لمثله .
5.     أن تحفظه في عرضها والاولاد وماله : وذلك بحفظ فرجها وسمعتها وعرضها ، فلا تظهر زينتها لغيره ، وتحفظ اولاده بالتربية الحسنة ومحاسن الأخلاق ، وتحفظ ماله فلا تصرفه فيما لا يريد ولا يرضى ، ولا تثقل عليه بالطلبات والاسراف.
6.     أن تشكر له ولا تجحد فضله وتعاشره بالمعروف : حديث ابن عباس في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال (... ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء ، قالوا لم يارسول الله قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان ، ولو أحسنت الى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك خيرا قط).

     2)     حقوق الزوجة (ما يجب على الزوج تجاه زوجته) :

1.     حسن العشرة : احسان الصحبة وكف الاذى واظهار البشر والتسامح ، قال تعالى ( وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء:19 وقال تعالى  (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف ) سورة البقرة: (228) ، قال ابن كثير : أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. وقال صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) الترمذي.ومن حسن العشرة أن يترفق بها ولا يؤذيها وأن يغض طرفه اذا رأى نقصا أو تقصيرا منها مالم يكن إخلال بشرع الله ، كما جاء في الحديث (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها اخر ..) رواه مسلم ، وقال عليه السلام عندما سأله أحد الصحابة ما حق زوج أحدنا علينا ، قال صلى الله عليه وسلم (تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت) أبوداود وابن ماجه.
2.     أن يعلمها أمور دينها ويكون عونا لها على طاعة الله ، قال تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) التحريم6) ، وقوله عليه السلام (..والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته..) البخاري ومسلم ويدخل في ذلك نهيها عن سيئ الطباع والاخلاق ، وأن يغار عليها ويحفظ كرامتها.
3.     أن يعفًها بأن يلبي رغبتها الفطرية فلا تلجأ الى الحرام لقوله علية السلام (وان لأهلك عليك حقآ..) البخاري ومسلم.
4.      النفقة : وهي شاملة للطعام والكسوة والسكنى بحسب قدرة الزوج ، قال عليه السلام (اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم

     3)     الحقوق المشتركة بين الزوجين :

1.     حِل الاستمتاع ، فالمرأه سكن لزوجها وهو سكن لها .
2.      ثبوت التوارث بين الزوجين اذا انتفت الموانع الشرعية .
3.     المعاشرة بالمعروف وذلك بالتعاون والثقة والحب والتضحية .


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


هناك تعليقان (2):

  1. أسأل الله ان يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير وان يتم زفافهما ويسعدهما في الدارين اللهم آمين

    ردحذف
  2. شكرا لكم على هذه المعلومات القيمة و المفيذة التي تفضلتم بها ... و لي إلى سيادتكم سؤال آخر : إن مات الزوج قبل العقد وقبل الدخول فهل لأهل الزوج المطالبة باسترجاع الهدايا و مقدمات المهر ؟ و السلام عليكم

    ردحذف