الأربعاء، 2 سبتمبر 2015

حكمُ دخول الجنبُ والحائضِ والنفساءِ المسجدَ

فهذا بحثٌ مختصرٌ لمسألةِ دخولِ الجنُبِ والحائضِ والنفساءِ المسجدَ ، اعرضُ فيه أقوالَ أهل العلم وسبَبَ إختلافهم وأدلَّتَهم مع الترجيح دون تعصبٍ لأحد .
* ذكر العلامةُ ابنُ رشد رحمه الله في بداية المجتهد (1/46) هذه المسألة
فقال ( قومٌ منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهبُ مالك وأصحابِه ، وقومٌ منعُوا ذلك إلا لعابرٍ فيه لا مقيم ، ومنهم الشافعيّ ، وقومٌ أباحُوا ذلك للجميع ومنهم داودُ وأصحابُه ... ) أ.هـ نقل ابنُ كثير في تفسيره (1/502) قولاً رابعاً وهو (متى توضأ الجنُبُ جاز له المكثُ في المسجد) وذكره عن الإمام أحمد ، أ . هـ
وكذلك ذكره الشوكاني في نيل الأوطار(1/251) عن اسحق بن راهوية وابن قدامه .

* إذاً في هذه المسألةِ أربعةُ أقوال على النحو التالي:
(1) تحريمُ المكثِ في المسجد جالساً أو قائماً أو متردداً على أي حالٍ كان متوضئاً أو غيره ويجوزُ له العبور من غيرِ لُبثٍ كانَ له حاجةً أم لا : وهذا مذهبُ الشافعيةِ ، نقله النوويُّ في المجموع (2/173) واحتجُّوا بقوله تعالى )يا أيها الذين آمنُوا لا تقربوا الصلاةَ وأنتمُ سكارى حتى تعلمُوا ما تقولون ، ولا جُنُبناً إلاّ عابري سبيلٍ حتى تغتسلوا) النساء (43) قالوا : معناها : لا تقربوا موضع الصلاة وأنتمُ جنباً إلا عابري سبيل يعني إلا مجتازين فيه للخروج منه واحتجُّوا أيضاً بحديث جسرةَ بنتِ دجاجة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" وجِّهُوا هذه البيوتِ عن المسجدِ فإنِّي لا أُحلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا لجنُب ) رواه أبو داود .

(2) كالقولِ الأول إلا أنَّهم يُبيحُون العبورَ للحاجة فقط ، مِنْ أخذِ شيءً أو تركه أو كونِ الطريقِ منه ، فأما لغيرِ حاجةٍ فلا يجوزُ بحالٍ إلاّ إذا توضأ الجنبُ فله اللبثُ في المسجد .
وهذا مذهب الحنابلةِ كما ذكره ابنُ قدامة في المغني (1/200) وهو قول اسحق بن راهوية وشيخ الإسلام(313)
واحتجُّوا بالآيةِ السابقةِ وحديثِ جسرة بنتِ دجاجة ، وحديثِ عائشة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لها (ناوليني الخُمرةَ من المسجدِ ، فقالت أني حائضٌ ، قال : إنّ حيضَتَكِ ليست في يدِك) مسلم والأربعة وكذلك حديث عطاء بن يسارٍ قال (رأيتُ رجالاً من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوءَ الصلاة) رواه سعيد بن منصور والبخاري في التاريخ الكبير بإسناد حسن ونقله الشوكانيُّ في نيل الأوطار (1/251) .
(3) القول الثالث : تحريمُ المكثِ والعبورِ بأي حالٍ وبأي شكلٍ مطلقاً :
وهو مذهب الحنفية (فتح القدير 1/114) ومذهب المالكية (المدونة1/32) وذكرهما ابنُ حزم (2/185) واحتجُّوا بحديث جسرةَ بنتِ دجاجة وكذلك الآية السابقة ، وحديث أبي سعيد الخدري قال : قال النبيُّ صلي الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب " يا عليٍّ لا يحلُّ لأحدٍ يُجنبُ في هذا المسجد غيري وغيرك " رواه الترمذي بإسنادٍ ضعيفٍ ، فيه عطيةُ العوفي لا يحتجُّ به ، قال الترمذي : استغربه البخاريُّ .

(4) القولُ الرابعُ : إباحةُ المكثِ في المسجد للجنب والحائضِ والنفساءِ ، مطلقاً دون قيدٍ ولا شرط : وهو مذهبُ الظاهرية داود وابن حزم (2/184) ، وذهب إليه ابنُ المنذر وأحمد والمزني من الشافعية كما في المجموع للنووي (1/173) ، وذكره الخطابي في معالم السنن أنه قول أحمد بن حنبل والظاهرية ، ورجحه الألباني في تمام المنّةصـ119 وقال البغويُّ في شرح السنّةِ (2/46) (وجوّز أحمدُ والمزنيُّ المكثَ فيه ، وضعف أحمدُ الحديث – أي حديث جسرة بنت دجاجه – لأنه راويه أفلتَ مجهولٌ ، وتأوّل الآيةَ على أن (عابري سبيل) هم المسافرون تصيبُهُم الجنابةُ فيتيمَّمون ويصلُّون ، وقد روي ذلك عن ابن عباسٍ).
وهو القولُ الراجح ما شاء الله تعالى ، للأدَّلةِ التالية :
1- إنّ الأصل في الأحكام الإباحةُ ولم يأتِ نصٌ صحيحٌ أو صريحٌ ينقل هذا إلى التحريم ، والآية ) ... ولا جنباً إلا عابري سبيل ( أي لا تقربوا الصلاة في حالةِ الجنابةِ إلا للمسافر الذي عدم الماء وهو جنب ، يتيمم ويصلِّي  ويأتي تفصيلُ ذلك .
وحديثُ جسرة بنتِ دجاجة ، ضعيفٌ ، قال عنه ابنُ حجر في التلخيص (51) ( إنه لم يقُله أحدٌ  من أئمة الحديث ) .

2- إنه قد ثبت في السنّةِ أنَّ أهل الصفَّةِ كانوا يبيتُون في المسجد النبوي وهم شبابٌ عُزّابٌ يحتلمون فيُجنبوا من غير شك ، ومع ذلك لم يُخرجْهم رسول الله صلي الله عليه وسلممن المسجد ، وهذا يدل على اباحة مكث الجنب في المسجد .

3- قد ثبت في صحيح البخاري – ( فتح 2/80)أن جاريةً سوداء كانَ لها خباءٌ في المسجد النبوي تقيمُ فيه ، وكانت تحيضُ ، فلم ينهها النبيُّ عن النوم والمكثِ في المسجد .

4- كذلك : عدمُ نهي النبيُّ صلي الله عليه وسلم عائشةَ حين حاضت عن دخول المسجد الحرام ، بل قال لها " افعلي كلَّ ما يفعله الحاجَّ غيرَ أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلِّي " متفق عليه .

5- كذلك : قولُه صلي الله عليه وسلم لعائشة" ناوليني الخمرةَ من المسجد ، فقالت : إني حائضٌ فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم (إنّ حيَضَتَك ليست في يدكِ) " رواه مسلم والأربعة ، فيجوزُ للحائض دخول المسجد والمكث فيه .

6- إقامةُ المشركين في المسجد النبوي بإقرارٍ من النبيِّ صلي الله عليه وسلم وأمره منهُم ثمامةُ بنُ آثال كما في صحيح البخاري (فتح 2/102) وكذلك حديثُ نصارى نجران وغيرهم ، فإذا جاز للمشرك المكثُ في المسجد ، فالمسلمُ الجنُب يجوزُ له من باب أولى .

7- قولُه صلي الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبُاً " إنّ المؤمن لا ينجُس " رواه مسلم شرح النووي (4/66) ، ففي الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ على أن المؤمنَ طاهرٌ لا ينجسُ في كل أحواله ولو كانَ جنباً ، وما دام طاهراً فإنه لا شيء يمنعُ من دخوله المسجد وإقامتِه فيه .

8- روى ابنُ أبي شيبةَ بإسناد جيّد (1/46 و172) عن زيد بن أسلم أنه قال : (كانَ الرجلُ منهم – أي من الصحابةِ – يجُنبُ ثم يدخلُ المسجد فيُحدّثُ فيه) ، فهذا الخبرُ يدلّ على أن الصحابةَ كانوا يدخلون المسجد وهم مجنبُون ، فلو كانَ دخولهُم للمسجد غير جائز فهل يفعلوه ‍‍‍‍!!!

9- لقد ثبت في صحيح مسلم(2/926)(أن النبيَّ صلي الله عليه وسلم طاف حول الكعبةِ في المسجد الحرام على ناقته) ورواه أحمد وأبو داود من حديث جابر في الحج فإذا دخلت الناقةُ العجماءُ المسجد الحرام ، فلأن يسُمح للمسلم الجنب والمسلمةِ الحائض وهما من أكرم خلقِ الله من بابِ أولى .
وكذلك يقول ابنُ عمر (كانت الكلابُ تبولُ وتقبلُ وتدبُر في المسجد في زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) رواه البخاري – (فتح 1/289) وأحمد وأبو داود فإذا سُمح للكلابِ دخول المسجد النبوي ، فلا شكَّ أن الجنُبَ والحائضَ والنفساءَ أولى بذلك .

10- بالإضافة لما سبق من الأدلّةِ النقلية ، هناك دليلٌ نظريٌ عقليُّ وهو :
إنّ دخولَ الجنُب والحائضِ للمسجد فيه فوائدُ جمَّةٌ ومنافعَ كثيرة، أهمُّها حضورُ مجالس العلم والذكر  والفقه ، وهذا مصداقُ قوله صلي الله عليه وسلم" لا تمنعُوا النساءَ حظوظهَنَّ من المساجدِ إذا استأذنّكُم " رواه مسلمٌ عن عمر فإذا منُعت في حالة الحيض والنفاس حُرمنَ من تلك المنافع الكثيرةِ .
والخلاصةُ أن القول الراجح في هذه المسألة هو إباحةُ المكث في المسجد للجنب والحائض والنفساء مطلقاً قيدٍ أو شرطٍ .
أما أسباب الخلافِ بين المانعين على اختلاف آرائهم وبين المبيحين مطلقاً هى:
السببُ الأولُ  :  اختلافُهم في تفسير قوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتمُ سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جنُباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا( النساء (43) 0

قال ابنُ رشد في بداية المجتهد (1/46): (وسببُ  اختلافِ الشافعي وأهل الظاهر هو تردّدُ الآية بين أن يكون فيها مجازٌ حتى يكون هنالك محذوفٌ مقدّرٌ وهو موضع الصلاة أي لا تقربوا موضع الصلاةِ ، وبين أن لا يكون هنالك محذوفٌ أصلاً، وتكون الآيةُ على حقيقتها ويكون عابرُ السبيل هو المسافرُ الذي عدم الماءَ وهو جنبُ ...) أ .هـ  قلتُ : بل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن النهيَ في الآيةِ عن قربان الصلاةِ وقربانِ مواضعها أيضاً – الفتاوى الكبرى (1/126) تقديم مخلوف .
وقد وردت هذه التفاسير عن السلف كما رواها ابنُ أبي شيبة وابن جرير الطبري .

قلتُ : والراجحُ هو أن الآيةَ تحملُ على حقيقتها أي لا تقربوا الصلاةَ في حالة الجنابةِ إلا عابر السبيل أي المسافر  الذي فقد الماء يجوزُ له أن يتيمَّم ويصلِّى بدون اغتسال ، والذي يدَّل على ترجيح هذا التفسير هو معرفةُ سبب نزول الآيةِ : فقد قال عليّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه (أنزلت هذه الآية في المسافر (ولا جنُباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) قالوا : إذا أجنب فلم يجد الماءَ تيمَّم وصلى حتى يدرك الماء ، فإذا أدرك الماء اغتسل) رواه البيهقيُّ (1/216) وابنُ جرير الطبري في تفسيره (5/62) من طريقين .
قال الشيخ الألباني في الارواء تحت حديث (193) : (وهذا سندٌ صحيح ٌ ، ورواه الفريابي وابنُ أبي شيبة في المصنَّف ، وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم كما في الدر المنثُور (2/165) ... ) أ هـ

قلت : وقد ذهب إلى هذا التفسير من السلف أحمد بن حنبل كما ذكره البغويُ في شرح السنّةِ (2/46) .
وكذلك ابنُ عباس في نفس كلام البغوي ، وكذلك أصحابُ أبي حنيفة كما حكاه عنهم الإمام النووي في المجموع (2/175) ، وكذلك ابنُ حزم وابنُ الهمام الحنفي والمزني الشافعي .

السبُب الثاني : اختلافُهم في الاحتجاج بحديث جسرةَ بنتِ دجاجة ، عن عائشة قالت : جاء رسولُ الله صلي الله عليه وسلم ، ووجوهُ بيوتِ أصحابِه شارعةٌ في المسجد ، فقال : وجّهُوا هذه البيوت عن المسجد ، ثم دخل النبيُ صلي الله عليه وسلم ، ولم يصنع القومُ شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة ، فخرج إليهم بعدُ فقال " وجّهُوا هذه البيوتِ عن المسجد ، فإني لا أُحلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا لجنب " رواه أبو داود – ضعيف سنن أبي داود (40) .
وجاء الحديث من طريق جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم صرحةَ هذا المسجد فنادى أعلى صوتِه (إنّ المسجد لا يحلُّ لجنب ولا لحائض) رواه ابن ماجة والطبراني ، قلتُ : والراجحُ هو أن الحديث ضعيفٌ فيه مجاهيلُ وضعفاءُ ، فإلى تفصيل وبيان ذلك

فالسند الأول : عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة قالت ... الحديث : قال البخاري ُ (عند جسر ة عجائبُ ، وقد خالفها غيرُها في سدِّ الأبواب ..) ذكره النووي (2/174) .
وقال الخطابيُّ (وضعفوا هذا الحديثِ وقالوا : أفلتُ راويه مجهولٌ لا يصحُّ الاحتجاجُ بحديثه) المرجع السابق .
وقال ابنُ عبد البرِّ (هو حديثٌ غيرُ ثابت عن أهل الحديث) في بداية المجتهد (1/47) .
وقال ابنُ حجر في التلخيص الحبير (51) : (إنه لم يقُلْه أحدٌ من أئمةِ الحديث) .
وقال البيهقيُّ (ليس بالقوي) ،  وقال ابنُ حزم ( وهذا كلُّه باطلٌ ) المحلَّى (2/184 –187 ) .

وأما السندُ الثاني : عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت ... الحديث :  فضعفه الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة (43/2) وهو مخطوط قال (اسناده ضعيفٌ ، محدوجٌ لم يوثّق ، وأبو الخطاب مجهولٌ) .
قال الشيخ الألباني عن الحديثين :(وسوقُ الحديثِ على هذه الصورة يوهمُ أنهما حديثان بإسنادين متغايرين ، أحدهما عن عائشة والآخرُ عن أم سلمة ، وليس كذلك ، بل هما حديثٌ واحدٌ بإسناد واحد مداره على جسرة بنت دجاجه ، اضطربت في روايتهِ ، والاضطرابُ ممّا يوهنُ به الحديث ، ... يضافُ إلى ذلك أن جسرةَ بنت دجاجة هذه لم يوثقها من يعتمدُ على توثيقه ، ولذلك ضعِّف جماعةٌ هذا الحديث ... ، وللحديثِ شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمِه لأن في أحدهما متروكاً وفي الآخر كذاباً ، وقد خرّجتُهما وفصلتُ القولَ فيهما في ضعفِ سنن أبي داود (32) ... ) تمام المنٌة صـ118 .
وفي ختام هذا البحث وبعد عرض الأقوال الأربعة في المسألة وأدلّة كلِّ قولٍ منها ، وأوجه الاستدلال بها ، وترجيح القول الرابع وهو جواز مكث الجنب والحائض في المسجد ، وذكر الأدلّة العشرةِ على ذلك ، وبعد بيان سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة ، وترجيح معني الآية بذكرِ سبب نزولها عن عليٍّ ، والمعلوم أن قول الصحابي حجَّة إذا كانَ في بيان سبب نزول آية ، ولضعف أدلّة القائلين بالمنع كما تقدّم معنا .


أقول هذا ما ترجَّح لي ما شاء الله ، دون تعصب لأحدٍ ، فإن أصبتُ فمن الله وإن أخطأتُ فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر الله من ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق