تعريُف الهديةِ : ” العطيَّة ”
وجمعها : هدايا وهداوَي ، يقالُ : أهدى له و إليه ، وأهدى الهديةِ إلى فلان وله ، بعثَ بها إكراماً له ،
أما التعريفُ الاصطلاحي الشرعي :
” فالهديةُ هي دفعُ عيني إلى شخصٍ معينٍ لحصولِ الألفةِ والثوابِ من غير طلب ولا شرطٍ ، وهناك عمومّ وخصوصٌ بين الهبةِ والعطيةِ والصدقة عند العلماء ، ومدارُ التعريفِ بينهما هو النيةُ ، فالصدقةُ تعطى للمحتاج ويبتغي بها وجهُ الله تعالى ، والهديةُ تعطى للفقير والغني ويقصدُ بها التحَّببُ والمكافأةُ عليها ، وقد يقصدُ بها وجهُ الله أيضاً ، أما الهبةُ والعطيةُ فليس بينهما فرقّ ، وقد يقصدُ بها إكرامُ الموهوِب أو المعطَى له فقط لمزيةٍ أو لسبب من الأسباب “
أنواعُ الهدايا وحكمُ كلَّ منها :
(1) هديةِ الأعلى والنظير
(2)هديةُ الوالدين
(3) هدايا الخطوبةِ والزواج
(4) الهديةُ لقضاء الحاجةِ المباحة ” الشفاعة”
(5) الهديةُ للانتفاع بالجـاه
(6) الهديةُ لنيل حق أو دفعِ ظلم
(7) الهديةِ لإحقاقِ باطلِ أو إبطال حقّ
(8) هديةُ القاضي
(9) هديةُ الوالي أو مفوض الحاكم
(10) هديةُ المفتي
(11)هديةُ المدرِّس
(12) هديةُ الموظــفِ الـعام
(13)الهديةُ لغير المسلمين
وهذا النوع من الهدايا منها ما هو مشروعّ ومنها ما هو مستحَّب ومنها ما هو حرام ، وأجعلُ العلمِ ذكروا ضوابط شرعيةً لبعضها ، نذكرها باختصار :
1)هديةُ الأعلى والنظير :
“أي من الأعلى للأدنى في الجاه والمنصب والمال ، أو من الكبير للصغير أ من المعلِّم للتلميذ أ من الشيخ للطالب وهكذا ، ويكونُ فيها إكرامُ وتحَّبب وصلةٌ ويقصدُ بها تأليفُ القلبِ وتأكيد الصحبةِ و المحّبةِ ، وتشجيع للصغيِروالتلميذ والطالبِ وغيرهم .
وقد يصحبُ هذا النوعَ من الهديةِ مناسباتٌ دينيةّ كالعيدين ، أو مناسباتّ اجتماعيةّ كالزواج والولادةِ والختانِ والنجاحِ والترقيةِ والسفرِ والعودةِ منه ،
“والهديةُ في حضرة الحالاتِ مندوبّ إليها شرعاً إذا كانتَ لوجه الله تعالى ، وليس فيها محضورّ شرعيّ كالتشبيُّهِ بالمشركين في نوع الهديةِ.
2-هديةُ الوالدين لأولادهم :
من الهدايا التي تغرسُ المحَّبةَ في نفوس الأولاد ولكن لابدَّ من العدلِ بينهم في الهدايا إلا إذا كانَ هناك داع أو مقتضَى للتفضيل والتخصيص فلا بأس كأن يكون أحدُهم مريضاً أو أعمى أو كان ذا عائلةٍ أو طالت علم أو يريدُ الزواجَ أو يكون الإبنىِ الأكبرِ قد شارك في تكوين الثروةِ وتربيةِ إخوانه ن أو يقضي ديناً لآحد أبنائه أو ما شابه ذلك من الدواعي و الأسباب .
“أمَّا إذا لم توجد الدواعي للتفصيل فالواجبُ العدلُ والتسوية ُبين الأولاد في العطيةِ :
وهو قوُل كثير من العلماءِ ومذهُب الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وداود وابن تيمية وغيرهم ، واستدلّوا بحديث النعمانِ بن بشير رضي الله عنه وأنَّ أباه أتَى به إلى رسول إليه فقال :
إنِّي نحلتُ ابني صفرا غلاماً ، فقال : أكلَّ ولدكَ نحلتَ مثلهُ ؟ قال : لا فأرجعْه ) خ (2586) وفي رواية ٍ قال : فلا تُشهْدني على جَوْر ) متفقّ عليه . وراجع الخلاف في المسألة في فتح الباري (5/215 ) .
“قال ابنُ تيمية رحمه الله (الحديثَ والآثارُ تدلّ على وجوب العدل (…… ثم هنا نوعان:
نوعّ يحتاجونَ إليه من النفقةِ في الصحَّةِ ونحو ذلك ، فالعدل فيه أن يعطيَ كلَّ واحدٍ ما يحتاجُ فيه ، ذكره في الاختياراتِ الفقهيةِ .
“ولا فرقَ بين الذكرِ والأنثى في التسوية بين الأولاد في العطية لحديث (سوّوا بين أولادكم في العطية) حسنه ابن حجر (5/214).
“لا نفرق بين الأب والأم في جواز الرجوع في هديةِ الأولادِ لحديث النعمان عن بشير السابقِ وحديث (لا يرجعُ أحدّ في هبتهِ إلا الوالدَ من ولده …) صم. ن . هـ – صحيح الجامع الصغير (7686 ).
3)هديةُ الخطوبةِ : ” هي ما يقّدمه أحدُ الزوجين للآخر بعد عقد القران وقبل الدخول”
وهذه الهدايا أن تكون أموراً مستهلكة ممَّا يؤكلُ أو يُلَبسُ أو يستعملُ وهذا لا رجعةَ فيها ، ولا يطالبُ بقيمتهِ أو بدله حالِ التفرقةِ بينهما .
“أما إذا كانتَ الهديةُ هي الشبْكَةُ أو ما في الأشياء الثمينةِ غير المستهلكةِ فإنها تُردُّ مع المهرِ كاملاً للزوج في حالةِ عدم إتمام الزواج من قبل الزوجةٍ أو وليِّها ، ولا يكونَ للزوج حقَّ الرجوع على مخطوبته بالهدايا والهباتِ إذا كانَ عدم إتمام الزواج راجعاً إليه وكانَ هو السببُ فيه ، وفي المذاهب الفقهيةِ تفصيلّ واسعّ وفي جميع الحالاتِ لابد من مراعاة العُرفِ بين الناس والمعروفُ عرفاً كالمشروط شرطاً.
4)الهديةُ لقضاءِ الحاجةِ المباحةٍ “الهديةُ علي الشفاعةِ “
والشفاعةُ هنا معناها الوساطةُ والتدخل بالجاه ابتغاء وجه الله تعالي وهي جائزةّ في غير الحدود التي بلغت الحاكمَ . ولا شكَّ أنها جائزةّ لقوله صلي الله عليه وسلم ( من استطاع منكم أن ينفَع أخاهُ فلينفعْهُ ) م . صم . هـ عن جابر ، صحيح الجامع (6019) وقال أيضاً ( اشفعُوا تؤجروا ) متفق عليه .
“وقال الله تعالى (من يشفعْ شفاعةً حسنةً يكُنْ له نصيبّ منها ، ومن يشفع شفاعةً سيئةً يكن له كفلّ منها ..) 85 النساء ، نصيب أي خطأ ، كفلّ أي إثماً وينبغي لمن يُوفّقُهُ اللهُ تعالى لقضاء حوائج الناسِ آلا يقبلَ مكرمةً مقابلَ شفاعتهِ ، ولا ينبغي الاستعانةَ بالهدايا على قضاء الحوائج وتيسير المهام حتى لا تتوقفُ الأمورُ على ذلك ، وتضيعُ المروءاتُ و الأخلاقُ بين الناس ويكونُ التعاملُ بينهم على أساس مادَّي .
“فإذا اشترط الشافعُ وهي جأئزة وإلا فيحرُمُ ذلك لأنه عوضّ عن الجاه ،
“وإذا لم يشترطْ الشافعُ أن يدفَعَ له شيئاً وانتفعَ المشفوعُ له بالشفاعةِ وأراد أن يهديَ له هديةً فالأفضلُ
أن لا يأخذهاَ ، فإذا أخذها جاز له ذلك .
“قال ابنُ حزم رحمه الله (من نصير آخر يفي حقٍّ أو دفع عنه ظلماً ولم يشترط عليه في ذلك عطاءً فأهَدي إليه مكافأةً فهذا حسنّ لا نكرهُه لأنه من جملةِ شكر المنعِم وهديةٌ بطيب نَفسي وما نعلمُ قرآناً ولا سنَّةً في المنع من ذلك) المحلًى (9/158) مسألة (1637)
5)الهديةُ للانتفاعِ بالجاهِ والمنصب :
فتكونُ الهديةُ للتقَّربِ إلى قلبِ المهدَي إليه وتحصيل محبَّتهِ ، لا لذاتها وإنّما لينتفعَ بجاهه وسلطانِه ومنزلتهِ عند الآخرين ، فيوصَّلَ بذلك إلي أغراضه ، وهذه الهديةُ شبيهةّ بالرشوةِ ، ويحرمُ أخذها فإنه كانَ الجاه ولايةَ قضاءٍ أو عملٍ أو حكمٍ أو رئاسة ٍأو منصب فهذه رشوةّ عُرضت في معرفي الهديةِ وكما يحُرمُ الآخذُ يحُرمُ العطاءُ أيضاً .
والفرقُ بين هذا النوع والذي قبله أن الأول يقصدُ به الهديةَ على عمل مباح ، أما هذا النوع فهو أعُّم من سابقه ، فقد يقصدُ به الإعانة على ظلم أو محرّم أو ما لا يحقّ له أو غير ذلك فيكونُ الرشوة المحرَّمةَ بعينها
6) الهديةُ لنيلِ حقٍّ أو دفع ظلم :
وذلك بأن لا يتعذّر على المسلم الوصولُ إلى حقِّه أو أن يدفع الشرَ الذي يلحقُ به ، فيدفع الهديةَ لمن يملكُ ذلك لتحقيق هدفهِ.
“أما تحرُيم الهديةِ في هذه الحالةِ على الأخذِ فممَّا لا يُشكَّ فيه أمرّ مجمع عليه …
وأما بالنسبةِ للمعطي ففيه خلاف بين أهل العلم والجمهور على جوازم ذلك ، والراجحُ عدمُ جواز ذلك لعموم حديث ( لعنَ الله الراشي والمرتشي في الحكم ) صم . ت .ك ( صحيح الجامع (5093) فعلى هذا تكون الهديةُ محرمة على الجانبين كما قال الشوكاني وغيرُهما .
7) الهديةُ لإحقاقَ باطلٍ أو إبطال حقِّ :
بأن يدفعَ الهديةَ ليقلبَ الحقائقَ وُيغيِّر الأمور ، وهذه الهديةُ حرامّ على الجانبين أيضاً ، وهي الرشوةُ بعينها المحّرمةُ باتفاقٍ، ولأن القصدَ منها السعُي في إنجازِ محرَّم أو ظلم إنسانٍ أو آخذ ما لا يحفُّ أو غيرُ ذلك .
>>> يتبع
أما التعريفُ الاصطلاحي الشرعي :
” فالهديةُ هي دفعُ عيني إلى شخصٍ معينٍ لحصولِ الألفةِ والثوابِ من غير طلب ولا شرطٍ ، وهناك عمومّ وخصوصٌ بين الهبةِ والعطيةِ والصدقة عند العلماء ، ومدارُ التعريفِ بينهما هو النيةُ ، فالصدقةُ تعطى للمحتاج ويبتغي بها وجهُ الله تعالى ، والهديةُ تعطى للفقير والغني ويقصدُ بها التحَّببُ والمكافأةُ عليها ، وقد يقصدُ بها وجهُ الله أيضاً ، أما الهبةُ والعطيةُ فليس بينهما فرقّ ، وقد يقصدُ بها إكرامُ الموهوِب أو المعطَى له فقط لمزيةٍ أو لسبب من الأسباب “
أنواعُ الهدايا وحكمُ كلَّ منها :
(1) هديةِ الأعلى والنظير
(2)هديةُ الوالدين
(3) هدايا الخطوبةِ والزواج
(4) الهديةُ لقضاء الحاجةِ المباحة ” الشفاعة”
(5) الهديةُ للانتفاع بالجـاه
(6) الهديةُ لنيل حق أو دفعِ ظلم
(7) الهديةِ لإحقاقِ باطلِ أو إبطال حقّ
(8) هديةُ القاضي
(9) هديةُ الوالي أو مفوض الحاكم
(10) هديةُ المفتي
(11)هديةُ المدرِّس
(12) هديةُ الموظــفِ الـعام
(13)الهديةُ لغير المسلمين
وهذا النوع من الهدايا منها ما هو مشروعّ ومنها ما هو مستحَّب ومنها ما هو حرام ، وأجعلُ العلمِ ذكروا ضوابط شرعيةً لبعضها ، نذكرها باختصار :
1)هديةُ الأعلى والنظير :
“أي من الأعلى للأدنى في الجاه والمنصب والمال ، أو من الكبير للصغير أ من المعلِّم للتلميذ أ من الشيخ للطالب وهكذا ، ويكونُ فيها إكرامُ وتحَّبب وصلةٌ ويقصدُ بها تأليفُ القلبِ وتأكيد الصحبةِ و المحّبةِ ، وتشجيع للصغيِروالتلميذ والطالبِ وغيرهم .
وقد يصحبُ هذا النوعَ من الهديةِ مناسباتٌ دينيةّ كالعيدين ، أو مناسباتّ اجتماعيةّ كالزواج والولادةِ والختانِ والنجاحِ والترقيةِ والسفرِ والعودةِ منه ،
“والهديةُ في حضرة الحالاتِ مندوبّ إليها شرعاً إذا كانتَ لوجه الله تعالى ، وليس فيها محضورّ شرعيّ كالتشبيُّهِ بالمشركين في نوع الهديةِ.
2-هديةُ الوالدين لأولادهم :
من الهدايا التي تغرسُ المحَّبةَ في نفوس الأولاد ولكن لابدَّ من العدلِ بينهم في الهدايا إلا إذا كانَ هناك داع أو مقتضَى للتفضيل والتخصيص فلا بأس كأن يكون أحدُهم مريضاً أو أعمى أو كان ذا عائلةٍ أو طالت علم أو يريدُ الزواجَ أو يكون الإبنىِ الأكبرِ قد شارك في تكوين الثروةِ وتربيةِ إخوانه ن أو يقضي ديناً لآحد أبنائه أو ما شابه ذلك من الدواعي و الأسباب .
“أمَّا إذا لم توجد الدواعي للتفصيل فالواجبُ العدلُ والتسوية ُبين الأولاد في العطيةِ :
وهو قوُل كثير من العلماءِ ومذهُب الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وداود وابن تيمية وغيرهم ، واستدلّوا بحديث النعمانِ بن بشير رضي الله عنه وأنَّ أباه أتَى به إلى رسول إليه فقال :
إنِّي نحلتُ ابني صفرا غلاماً ، فقال : أكلَّ ولدكَ نحلتَ مثلهُ ؟ قال : لا فأرجعْه ) خ (2586) وفي رواية ٍ قال : فلا تُشهْدني على جَوْر ) متفقّ عليه . وراجع الخلاف في المسألة في فتح الباري (5/215 ) .
“قال ابنُ تيمية رحمه الله (الحديثَ والآثارُ تدلّ على وجوب العدل (…… ثم هنا نوعان:
نوعّ يحتاجونَ إليه من النفقةِ في الصحَّةِ ونحو ذلك ، فالعدل فيه أن يعطيَ كلَّ واحدٍ ما يحتاجُ فيه ، ذكره في الاختياراتِ الفقهيةِ .
“ولا فرقَ بين الذكرِ والأنثى في التسوية بين الأولاد في العطية لحديث (سوّوا بين أولادكم في العطية) حسنه ابن حجر (5/214).
“لا نفرق بين الأب والأم في جواز الرجوع في هديةِ الأولادِ لحديث النعمان عن بشير السابقِ وحديث (لا يرجعُ أحدّ في هبتهِ إلا الوالدَ من ولده …) صم. ن . هـ – صحيح الجامع الصغير (7686 ).
3)هديةُ الخطوبةِ : ” هي ما يقّدمه أحدُ الزوجين للآخر بعد عقد القران وقبل الدخول”
وهذه الهدايا أن تكون أموراً مستهلكة ممَّا يؤكلُ أو يُلَبسُ أو يستعملُ وهذا لا رجعةَ فيها ، ولا يطالبُ بقيمتهِ أو بدله حالِ التفرقةِ بينهما .
“أما إذا كانتَ الهديةُ هي الشبْكَةُ أو ما في الأشياء الثمينةِ غير المستهلكةِ فإنها تُردُّ مع المهرِ كاملاً للزوج في حالةِ عدم إتمام الزواج من قبل الزوجةٍ أو وليِّها ، ولا يكونَ للزوج حقَّ الرجوع على مخطوبته بالهدايا والهباتِ إذا كانَ عدم إتمام الزواج راجعاً إليه وكانَ هو السببُ فيه ، وفي المذاهب الفقهيةِ تفصيلّ واسعّ وفي جميع الحالاتِ لابد من مراعاة العُرفِ بين الناس والمعروفُ عرفاً كالمشروط شرطاً.
4)الهديةُ لقضاءِ الحاجةِ المباحةٍ “الهديةُ علي الشفاعةِ “
والشفاعةُ هنا معناها الوساطةُ والتدخل بالجاه ابتغاء وجه الله تعالي وهي جائزةّ في غير الحدود التي بلغت الحاكمَ . ولا شكَّ أنها جائزةّ لقوله صلي الله عليه وسلم ( من استطاع منكم أن ينفَع أخاهُ فلينفعْهُ ) م . صم . هـ عن جابر ، صحيح الجامع (6019) وقال أيضاً ( اشفعُوا تؤجروا ) متفق عليه .
“وقال الله تعالى (من يشفعْ شفاعةً حسنةً يكُنْ له نصيبّ منها ، ومن يشفع شفاعةً سيئةً يكن له كفلّ منها ..) 85 النساء ، نصيب أي خطأ ، كفلّ أي إثماً وينبغي لمن يُوفّقُهُ اللهُ تعالى لقضاء حوائج الناسِ آلا يقبلَ مكرمةً مقابلَ شفاعتهِ ، ولا ينبغي الاستعانةَ بالهدايا على قضاء الحوائج وتيسير المهام حتى لا تتوقفُ الأمورُ على ذلك ، وتضيعُ المروءاتُ و الأخلاقُ بين الناس ويكونُ التعاملُ بينهم على أساس مادَّي .
“فإذا اشترط الشافعُ وهي جأئزة وإلا فيحرُمُ ذلك لأنه عوضّ عن الجاه ،
“وإذا لم يشترطْ الشافعُ أن يدفَعَ له شيئاً وانتفعَ المشفوعُ له بالشفاعةِ وأراد أن يهديَ له هديةً فالأفضلُ
أن لا يأخذهاَ ، فإذا أخذها جاز له ذلك .
“قال ابنُ حزم رحمه الله (من نصير آخر يفي حقٍّ أو دفع عنه ظلماً ولم يشترط عليه في ذلك عطاءً فأهَدي إليه مكافأةً فهذا حسنّ لا نكرهُه لأنه من جملةِ شكر المنعِم وهديةٌ بطيب نَفسي وما نعلمُ قرآناً ولا سنَّةً في المنع من ذلك) المحلًى (9/158) مسألة (1637)
5)الهديةُ للانتفاعِ بالجاهِ والمنصب :
فتكونُ الهديةُ للتقَّربِ إلى قلبِ المهدَي إليه وتحصيل محبَّتهِ ، لا لذاتها وإنّما لينتفعَ بجاهه وسلطانِه ومنزلتهِ عند الآخرين ، فيوصَّلَ بذلك إلي أغراضه ، وهذه الهديةُ شبيهةّ بالرشوةِ ، ويحرمُ أخذها فإنه كانَ الجاه ولايةَ قضاءٍ أو عملٍ أو حكمٍ أو رئاسة ٍأو منصب فهذه رشوةّ عُرضت في معرفي الهديةِ وكما يحُرمُ الآخذُ يحُرمُ العطاءُ أيضاً .
والفرقُ بين هذا النوع والذي قبله أن الأول يقصدُ به الهديةَ على عمل مباح ، أما هذا النوع فهو أعُّم من سابقه ، فقد يقصدُ به الإعانة على ظلم أو محرّم أو ما لا يحقّ له أو غير ذلك فيكونُ الرشوة المحرَّمةَ بعينها
6) الهديةُ لنيلِ حقٍّ أو دفع ظلم :
وذلك بأن لا يتعذّر على المسلم الوصولُ إلى حقِّه أو أن يدفع الشرَ الذي يلحقُ به ، فيدفع الهديةَ لمن يملكُ ذلك لتحقيق هدفهِ.
“أما تحرُيم الهديةِ في هذه الحالةِ على الأخذِ فممَّا لا يُشكَّ فيه أمرّ مجمع عليه …
وأما بالنسبةِ للمعطي ففيه خلاف بين أهل العلم والجمهور على جوازم ذلك ، والراجحُ عدمُ جواز ذلك لعموم حديث ( لعنَ الله الراشي والمرتشي في الحكم ) صم . ت .ك ( صحيح الجامع (5093) فعلى هذا تكون الهديةُ محرمة على الجانبين كما قال الشوكاني وغيرُهما .
7) الهديةُ لإحقاقَ باطلٍ أو إبطال حقِّ :
بأن يدفعَ الهديةَ ليقلبَ الحقائقَ وُيغيِّر الأمور ، وهذه الهديةُ حرامّ على الجانبين أيضاً ، وهي الرشوةُ بعينها المحّرمةُ باتفاقٍ، ولأن القصدَ منها السعُي في إنجازِ محرَّم أو ظلم إنسانٍ أو آخذ ما لا يحفُّ أو غيرُ ذلك .
>>> يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق