الاثنين، 18 يوليو 2016

حكــــم ســـــتر الجـــــدران

الحمد لله رب العالمين والصلاةُ والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
مّرت على الأمّة الإسلاميّة أيام نسـي الناسُ فيها كثيراً من أمور دينهم وذلك بسبب إبتعادهم عن شريعة ربهّم وانشغالهم بدنياهم عن دينهم فانتشـرت المنكرات والمحّرمات حتى أصبح المنكرُ معروفاً والمعروف منكراً.
وأراد اللهُ أن ترجع الأمّةُ الى دينها وكان ذلك في ظهور الصحوة الإسلامّية المباركة إن شاء الله تعالى فكان واجباً على طلبة العلم أن يقوموا بتصحيح وتنقيه المجتمع المسلم من تلك المنكرات والمحرّمات.
وفي هذه الورقات بيان حكم ستر الجدران كما ذكرها أهل العلم قديماً وحديثاً فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان واللهُ المستعان.

وسأسرد أولاً أقوال أهل العلم في هذه المسألة قديماً وحديثاً معزوّةً الى مصادرها ثم أعرض خلاصة كلامهم رحمهم الله تعالى:

1-  قال البخاريّ رحمة الله في صحيحة : بابٌ : هل يرجع إذا رأي مُنكراً في الدعوة؟ ورأى ابنُ مسعود صورة ً في البيت فرجع ، ودعا أبنُ عمر آبا أيوبَ فرأى في البيت ستراً على الجدران ، فقال أبنُ عمر غلبنا عليه النساء ، فقال : من كنتُ أخشـى عليه فلم أكن أخشـى عليك ، واللهِ لا أطعمُ لكم طعاماً فرجع .
ثم ذكر البخاريُّ حديث عائشة رضي الله عنها في قصّة النمرقة التي فيها تصاوير قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث : رقم (5181) المجلد التاسع صـ 249 فتح الباري: (قوله : ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت ستراً على الجدار....) وصله أحمد في كتاب الورع و مسـدد في مسنده ومن طريقه الطبراني من رواية عبدالرحمن بن اسحق عن -الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر قال (أعرست في عهد أبي ، فآذن أبي الناسَ فكان أبو أيوب فيمن آذناً وقد ستروا بيتي بنجّاد أخضـر ، فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال : يا عبدالله أتسترون الجدر ؟ فقال : غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب ..... الخ).
وقال ابن حجر : وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد فأنكره وأزال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب ، فروّينا في كتاب الزهد لأحمد من طريق عبدالله بن عتبة قال (دخل ابن عمر بيت دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور ، فقال ابن عمر : يا فلان متى تحوّلت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنَفَرٍ معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلَّم : ليهتك كلُّ رجل ما يليه).
وقال ابن حجر أيضاً : وأخرج ابنُ وهب ومن طريقه البيهقي (ان عبيد الله بن عبدالله عمر دُعي لعرس فرأى البيت قد سُتر فرجع) فسئل فذكر قصّة أبي أيوب).

ثم قال ابن حجر في شرح الحديث صـ 250 :
(أمّا حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم وجزم جمهور الشافعيّة بالكراهة وصرح الشيخ أبو نصـر المقدسي منهم بالتحريم واحتجً بحديث عائشة (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم وقال: اِنّ الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ، وجذب الستر حتى هتكه) أخرجه مسلم.
قال البيهقي : هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار وقال غيُره : ليس في السياق ما يدل على التحريم وإنّما فيه نفي الأمر لذلك ، لكن يمكن أن يحتج بفعله عليه السلام في هتكه وجاء النهي عن ستر الجدر صحيحاً منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره (ولا تستروا الجدر بالثياب) وفي إسناد ضعف (والحديث في ضعيف أبي داود للألباني) وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البيهقي من طريقه ، وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان رضي الله عنه موقوفاً (انّه أنكر ستر البيت وقال :أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة عندكم ؟ وقال: لا أدخله حتى يُهتك ، وتقدّم قريباً خبر أبي أيوب وابن عمر في ذلك.
وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن كعب عن عبدالله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه أنه رأى بيتاً مستوراً فقعد وبكى وذكر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلَّم فيه (كيف بكم إذا سترتُم بيوتكم،، الحديث وأصله في النسائي.
أنتهى كلام ابن حجر رحمه الله – راجع فتح الباري – المجلد التاسع صـ 249  الى صـ251.

2-  الإمام البغوي في كتابه شرح السنّة – الجزء التاسع من صـ 146 الى صـ 149 بعد أن ذكر حديث عائشة في قصة النمرقة وهو في الصحيحين قال في شرح الحديث صـ 147 وروي عن سفينة أبي عبدالرحمن أن رجلاً ضَاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاماً فقالت فاطمة : لودعونا رسول الله فأكل معنا ، فدعوه، فجاء فوضع يده على عضادتي الباب ، فرأى القرام قد ضُرب به في ناحية البيت ، فرجع (عليه الصلاةُ والسلام) قالت فاطمة : فتبعته ، فقلت : يا رسول الله ماردَّك ؟ قال إنه ليس لي أو لبنيّ أن يدخل بيتاً مُزوقاً أي مزيناً.
الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وسنده حسن هو في صحيح ابي داود (3194)
ثم قال البغوي : ورُوي عن عائشة قالت : أخذتُ نمطاً فسترته على الباب ، فجذبه يعني رسول الله حتى هتكه أو قطعه وقال : إنّ الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين) مسلم وأحمد (ثم ذكر رحمه الله قصّة ابن عمر مع أبي أيوب رضي الله عنهما التي سبق ذكرها).
انتهي الكلام البغوي رحمه الله.


3-   الإمام الشوكاني في نيل الأوطار  الجزء السادس صـ 185.
    قال الشوكاني رحمه الله : باب من دعي فرأى منكراً فلينكره وإلاّ فليرجع – وذكر تحت الباب قصّة أبي أيوب مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال : قال أحمد وقد خرج أبو أيوب حين دعاهُ ابن عمر فرأى البيت قد سُتر ودعا حذيفة فخرج ثم ذكر في شرح القصّة ما ذكره ابن حجر رحمه الله في الفتح .

4-    الإمام ابنُ قدامه في كتابه المغني المجلّد الثامن صـ114 و صـ 115
كتاب الوليمة مسئلة رقم (5676) صـ114 وقال رحمه الله).
   (فأمّا سُتر الحيطان بسُتور غير مصوّرة فإن كانَ لحاجة من وقاية حر أو برد فلا بأس به (ثم قال) : وإن كان لغير حاجة فهو مكروه وعذر في الرجوع عن الدعوة وترك الإجابة ( واستدل بقصّة أبي أيوب وابن عمر رضي الله عنهما).
    ثم ذكر قصّة عبدالله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه والتي فيها : قال عبدالله : أفلا أبكي وقد بقيت حتى رأيتكم تسترون بيوتكم كما تُستر الكعبة؟
  (قال ابن حجر سابقاً : أخرجه الحاكم والبيهقي وأصله في النسائي – فتح 9/251)
   ثم قال ابن قدامه : وقد روى الخلال بإسناد عن ابن عباس وعلي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلَّم أنه نهى أن تُستر الجدر ، وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلَّم لم يأمر فيما رزقنا أن نستر الجدر،ثم قال : إذا ثبت هذا فإن ستر الحيطان مكروه غير محّرم وهذا مذهب الشافعي إذ لم يثبت في تحريمه دليل وقد فعله ابن عمر ، وإنما كره لما فيه من السـرف ، وقد قيل هو محّرم للنهي عنه والأول أولى فإن النهي لم يثبت ولو ثبت لحمل على الكراهة لما ذكرها.
انتهى كلامه رحمه الله – المغني 8/114 و115.

  قلتُ : قد بين ابن حجر رحمه الله أن حديث النهي عن ستر الجدر ضعيف ولكن له شاهد مرسل عن علي بن الحسين .
   ثمَّ إنّ فعل ابن عمر كانَ قبل أن يعرف من أبي أيوب ولكنّه عندما علم أنكر ستر الجدر بدليل ما ذكره ابن حجر سابقاً أن ابن عمر دُعي إلى عُرسْ فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال : يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك ثم قال لأصحابه ليهتك كل رجل ما يليه) فتح -9/250.

5-     الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتابه آداب الزفاف – الأدب رقم 38

    قال في الأدب 38 : الإمتناع من مخالفة الشـرع : ويجب عليه أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة للشـرع وخاصّة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة وأنا أنبّه هنا على أمور هامة منها.
1-      تعليق الصور (ثّم بيّن رحمه الله حكم ذلك).
2-   ستر الجدران بالسجّاد : الأمر الثاني ممّا ينبغي : ستر الجدر بالسجاد ونحو ولو من غير الحرير لأنه سرف وزينة غير مشـروعه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله غائباً في غزاة غزاها فلما تحيّنت قُفوله أخذت نمطاً فيه صورة كانت لي فسترت به على العُرض فلماَّ دخل رسول الله تلقيته في الحجرة فقلت :السلام عليك يا رسول الله ، الحمد لله الذي أعزّك فنصـرك وأقرَّ عينيك وأكرمك ، قالت فلم يكلمني ! وعرفت في وجهه الغضب ، ودخل البيت مسـرعاً وأخذ النمط بيده فجذبه حتى هتكه ثم قال : أتسترين الجدار بستر فيه تصاوير، إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين ...) رواه مسلم وأبو عوانه – راجع تخريج الحديث في الكتاب للأهمّية.
   ثم قال الشيخ الألباني : ولهذا كانَ بعض السلف يمتنع من دخول البيوت المستورة جُدرها (ثم ذكر قصة أبي أيوب وابن عمر الصحيحة).
   وفي الهامش صـ 200 من الكتاب ذكر الشيخ الألباني عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات 144 : ...  ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير حاجه لوجود أَغْلاقٍ غيرها من أبواب ونحوها وكذلك الستور في الدهليز لغير حاجه فإن ما زاد على الحاجة فهو سرف – وهل يرتقي الى التحريم ؟ فيه نظر).
انتهى كلام إبن تيمية الذي نقله الألباني صـ 200 في آداب الزفاف.
   قال الألباني: (كلام ابن تيمية وغيره من العلماء فيما إذا كان الستر صوفاً أو قطناً أو غيره أمّا إذا كان الستر من حرير أو ذهب فيحرم كما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال والحيطان والأثواب التي تختص بالمرأة وهذا قول شيخ الإسلام في الاختيارات صـ 144 فليراجع .
هذا ما نقله الشيخ الألباني عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.


 الخلاصــــة:

     بعد أن ذكرت بعض أقوال أهل العلم المحققين وجدت أن حكم المسألة مختلف فيه على قولين : كراهة وتحريم.

أ‌-   أمّا من قال بالكراهة فهم جمهور الشافعّية وهذا ما ذكره ابن حجر في الفتح وكذلك أيّده النووي في شرحه لمسلم وصَّححه وهو قول ابن قدامه في المغني وكذلك في الشـرح الكبير تأييد لذلك وهو قول شيخ الإسلام في الاختيارات.
     وسبب الكراهة عندهم هو أن قوله عليه الصلاة والسلام (انّ الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين...) رواه مسلم ، يقتضـي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتـضي التحريم ، وكذلك يستدلون بفعل ابن عمر رضي الله عنه عندما زاره أبو أيوب وكذلك قالوا أن النهي عن ستر الجدران لم يثبت ولو ثبت لحُمل على الكراهة.
ب- أما من قال بالتحريم فمنهم أبو نصـر المقدسي الشافعي وكأنه رأي ابن حجر والشوكاني والبغوي ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله.

وسبب التحريم والمنع عندهم ما يلي:-
1.   نهي النبي صلى الله عليه وسلّم عن ستر الجدر وقد قواهُ ابنُ حجر وذكر أن له شواهد.
2.   قوله عليه الصلاةُ والسلام لفاطمة (إنه ليس لي أن أدخل بيتاً مزوّقاً) وهو حسن رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد – راجع صحيح ابن ماجه ومشكاة المصابيح .
3.  أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم جذب الستر حتى هتكه كما في حديث عائشة عند مسلم وهذا ما قاله ابن حجر حيثُ قال : يمكن أن يحتج بفعله عليه الصلاة والسلام في هتكه – يعني التحريم .
4.  فعل أبي أيوب الأنصاري مع ابن عمر عندما قال (والله لا أطعُم لكم طعاماً فرجع) عّلقه البخاري وهو موصول.
5. ذكر ابن حجر قصّة سلمان الفارسي أنه أنكر ستر البيوت وقال: أمحموم بيتكم وتحولت الكعبةُ عندكم ؟ قال . لا أدخله حتى يُهتك).
6. قصّة الصحابي عبدالله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتاً مستوراً فقعد وبكى وذكر حديثاً مرفوعاً فيه (كيف بكم إذا سترتُم بيوتكم) قال إبن حجر: الحديث وأصله في النسائي.
7.   قصّة عبيدالله بن عبدالله بن عمر أنه دعي لعرس فرأى البيت قد سُتر فرجع – راجع شرح ابن حجر.
8.    أن ستر الجدران من السـرف ونهى الشـرعُ عن الإسراف والتبذير.

ثمّ - ردَّوا على أدلَة مَنْ قال بالكراهة بما يلي:

1- أن ابن عمر لم يعلم الحكم بالتحريم إلاّ عندما زاره أبو أيوب بدليل أنه أزاله وأنكره بعد ذلك عندما دعي لعرس وأمر أصحابه بأن يهتك كلّ رجل ما يليه) راجع شرح أبن حجر.
2-  أن النهي عن ستر الجدران أثبته ابن حجر بشواهد كثيرة يقوي بعضها بعضاً.

3-     إنّ الذين قالوا بالكراهة : قالوا أن ستر الحيطان عذرّ في الرجوع عن الدعوة وترك الإجابة.



وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

الثلاثاء، 21 يونيو 2016

مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

الحمد لله رب العالمين والصلاةُ والسلامُ علي خاتم النبيين ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له   وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله  وبعد،،
قال تعالى : (شهرُ رمضان الذي أُنزل فيه القرآنُ هدىً للناس وبيِّنات من الهدى والفرقان) البقرة (185)

شهر رمضان : فيه مغفرة الذنوب ، ورفع درجات المؤمنين ومضاعفة الحسنات ، وفيه يعتق الله في كل ليلةٍ من لياليه عتقاء من النار.

شهر رمضان : من أعظم المواسم التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى ، فيه دعوة مستجابةٌ لكل مسلم يدعو بها عند الإفطار ، وفيه تفتّح أبواب الجنة وتُغلّق أبواب النار وتُصفد الشياطين ، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه . وفيه يقول صلى الله عليه وسلم "إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يومٍ وليلةٍ (يعني في رمضان) صحيح الترغيب (988)

إن الوقوف على هديه صلى الله عليه وسلم في كل طاعةٍ وقربةٍ أمرٌ أساسٌ في قبول العمل الصالح بعد أن يكون خالصاً لله تعالى. ومعرفة أحواله صلى الله عليه وسلم في رمضان لا يُنال بالتحلي ولا بالتمني ، وإنما بالعلم النافع الذي يحمل على العمل الصالح.

وفي هذه المحاضرة نقفُ على بعض هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ، في مختلف الأحوال لكي نتأسى به في صيامنا وقيامنا وسائر أحوالنا في رمضان وفي غير رمضان .

النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل شهر رمضان : كان لا يصوم حتى يرى الهلال رؤيةً محققة ، وكان يراقب الهلال ويأمر بمراقبته ، فإن أخبره رجلٌ من الصحابة أنه رآه أمر الأمة بصيامه ، وهو القائل : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدّة أو عدة شعبان ثلاثين يوماً) متفق عليه.

* ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدم رمضان بالصيام لأجل رمضان ، وكان ينهى أمته أن تتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين من باب الاحتياط والتعمق ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلاً يصوم صوماً فليصمه" متفق عليه.

* وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تبييتُ النيّة من الليل قبل الفجر في صوم الفريضة ، وكان يقول: "من لم يُبيت الصيام من الليل فلا صيام له" النسائي عن حفصة ـ صحيح الجامع (6535) . وفي رواية : "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له" البيهقي والدارقطني عن عائشة ـ صحيح الجامع (6534) ، وفي رواية : "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه أحمد والثلاثة عن حفصة ـ صحيح الجامع (6538) وهذا الحكم من خصوصيات صوم الفريضة على القول الراجح.

أما صوم النافلة : فلا يلزم تبييت النية فيه ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضُرُ أهله ولم يطعم شيئاً بعد فيقول: هل عندكم غداء؟ فيقولون : لا ، فيقول : إني صائم" رواه مسلم وغيره.

* وكان صلى الله عليه وسلم لا يمسك عن الأكل والشرب حتى يطلع الفجر : وذلك عملاً بقول الله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) وقد أذنَ صلى الله عليه وسلم لعمر أن يقضي حاجته من طعامه وشرابه بعد سماع الأذان . فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال (أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر بن الخطاب فقال عمر: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم، فشربها) أخرجه الطبراني باسنادين وحسّن اسناده الألباني في الصحيحة (1394) . وثبت أنه قال : "إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" رواه أحمد وأبو داود والحاكم ـ وصححه الألباني في صحيح الجامع والصحيحة (1394)

* وليس من هديه صلى الله عليه وسلم ما يُسمى بأذان الإمساك أو وقت الإمساك قبل الفجر ، بل فعل ذلك احتياطاً من البدع عند أهل العلم : قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (فتح 4/199) : من البدع المنكرة ما أُحدث في هذا الزمان من ايقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جُعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعماً ممَّن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجةٍ لتمكين الوقت فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة ، فلذلك قلَّ عنهم الخير وكثر فيهم الشر ، وإلى الله المشتكــى) أ.هـ

* وكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطور ويؤخر السحور : وهو القائل : "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور" متفق عليه . وتعجيل الإفطار معناه : أن تباشر افطارك فور سقوط قرص الشمس ولو لم يؤذن المغرب لقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا أقبل الليل من ههنا فأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" متفق عليه . وعن أبي الدرداء قال (ثلاث من أخلاق النبوة : تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على اليسار في الصلاة) الطبراني وله حكم الرفع.

*وكان فطوره صلى الله عليه وسلم يسيراً جداً ليس كفطورنا اليوم : فقد كان يُفطر على رطبات يأكلهن وتراً ، فإن لم يجد ، حسا حسوات من ماء ثم قام إلى الصلاة فصلاها في أول وقتها) أحمد وأبو داود والترمذي. وهو القائل : "من وجد تمراً فليفطر عليه ومن لم يجد تمراً فليفطر على الماء فإنه طهور" صحيح الترغيب (1064)

* وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الدعاء عند الإفطار ويرغّبُ فيه ويقول : "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" أبو داود والدارقطني والحاكم وحسنه الألباني في الإرواء (920) · وكان يرغّب في تفطير الصائمين فيقول: "من فطر صائماً كان له مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيئاً" صحيح الترغيب (1072)

* وما كان صلى الله عليه وسلم يدع السحور : وقال بوجوبه بعض أهل العلم وكان صلى الله عليه وسلم يقول : "تسحروا فإن في السحور بركة" متفق عليه . بل قال : "السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جُرعةً من ماء فإن الله وملائكته يُصلون على المتسحرين" صحيح الترغيب (1062) وصحيح الجامع (3577). ومن بركة السحور : التقوي على العبادة أثناء النهار وزيادة الرغبة في الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر واتباع السنة وإحياء الثلث الأخير من الليل بالعبادة وإدراك صلاة الفجر مع الجماعة ومخالفة أهل الكتاب الذين لا يتسحرون) والحديث رواه مسلم (1096) .

* ويحصل السحور بأي شيء من الطعام والشراب ولو كان تمراً أو ماءً فقط : قال صلى الله عليه وسلم : "نعم سحور المؤمن التمر" أبو داود وابن حبان والبيهقي  . ولحديث (السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء) صحيح الجامع (3577) .

* وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر ويفطر ، وكان يسافر معه أصحابه فمن شاء صام ومن شاء أفطر ، وربما أمر أصحابه بالفطر . بل رغب في الإفطار في السفر فقال : "ليس من البر الصيام في  السفر" متفق عليه  . وعند مسلم (عليكم برخصة الله التي رخص لكم) بل قال عن الصائمين في السفر عند وجود المشقة : "أولئك العصاةُ ، أولئك العصاةُ " مسلم (1114)

* أما عبادته واجتهاده في رمضان فكان أكثر من غيره من الشهور : فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان ، ولذلك كان السلف يتنافسون في ختم القرآن أكثر من مرّة وكان الزهري ومالك وغيرهما من السلف ينقطعون عن التدريس والفتوى ويشتغلون بمدارسة القرآن ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير شدّ المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل وكان يعتكف في العشر الأواخر ليلتمس ليلة القدر .وكان يرغب في قيام ليلة القدر بقوله : "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه.

* وأما جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم في رمضان فحدث ولا حرج : (فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان) البخاري

* وأما عن قيامه في الليل صلى الله عليه وسلم : قال أبو هريرة (كان رسول الله يُرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول : "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه" مسلم (759) ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان .

* وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه بالعمرة في رمضان : فكان يقول : "عمرةٌ في رمضان تعدل حجة" وفي رواية "تعدل حجة معي" متفق عليه.

* وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقاً وكان يأمر أمته بذلك ، فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : "ليس الصيام عن الأكل والشرب إنما الصيام عن اللغو والرفث ، فإن سابَّك أحدٌ أو جهل عليك فقل : إني صائم إني صائمٌ " صحيح الجامع (5/88)

* وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد أهله ويحسن عشرتهم في رمضان أكثر من غيره ، فكان يأتي أهله في ليل رمضان وربما أدركه الفجر وهو جُنب فيغتسل ويصوم ـ متفق عليه ، وكان يُقبّل بعض أهله ويباشرهن وهو صائم ، وكان أملك أصحابه لإربه صلى الله عليه وسلم .

* وكان صلى الله عليه وسلم رؤوفاً رحيماً بأمته ، ومن رحمته بأمته في رمضان أن رخص للمريض والمسافر بالإفطار . كما رخص للمرأة العجوز والشيخ الفاني بالإفطار وكذا الحامل والمرضع. وكان لا يُوجب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً لصيامه فقال : "إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه ـ فتح (4/155)

* وكان لا يوجب القضاء على من ذرعه القيء فقال : "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض" أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.

* وكان صلى الله عليه وسلم يُخرج صدقة الفطر في آخر يوم من رمضان قبيل صلاة العيد . قال ابن عمر (فرض رسول الله زكاة الفطر على الناس في رمضان) أبو داود وابن ماجه والحاكم .

اللهم وفقنا لاتباع هدي نبيك في رمضان وغير رمضان،


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الثلاثاء، 14 يونيو 2016

أحكـام القنـوت

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله  وبعد،،
مقدمــة :
     فهذا بحث موجز يتعلق بأحكام القنوت المشروع بأنواعه وهي قنوت النوازل ، وقنوت الوتر، وقنوت رمضان ، أدلة مشروعيتها ومواضعها وصيغ الدعاء فيها ، وحكم الجهر بها والتأمين ورفع الأيدي ومسحها بالوجه بعد الدعاء والصلاة على النبي بعدها ، وغير ذلك ، ثم ذكر مدى مشروعية قنوت الفجر ، ثم ذكر بعض ما أحدثه الناس في القنوت .
أما تعريف القنوت لغة : فيطلق على عدة معاني منها :
القنوت بمعنى الطاعة : قال الله تعالى }والقانتين والقانتات{ أي المطيعين والمطيعات .
*القنوت بمعنى السكوت : قال الله تعالى (وقوموا لله قانتين) البقرة (238)
*القنوت بمعنى الدعاء:لأن حقيقة القنوت والعبادة الدعاء لله عز وجل،ومن ذلك قنوت الوتر والنوازل.
*القنوت بمعنى القيام : لحديث جابر قال : ""سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت ، "" رواه مسلم (756) وغيره .
*القنوت بمعنى الصلاة : لحديث (مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم أي المصلي ، رواه البخاري ومسلم (1878) وغير ذلك من معاني القنوت في اللغة
وأما تعريف القنوت في الاصطلاح : فهو الدعاء في القيام في الركعة الأخيرة من الصلاة ، وهذا هو الأظهر في معنى القنوت وهو موضوع بحثنا .
والقنوت مشروع في النوازل وفي صلاة الوتر وفي قيام رمضان ، أما مشروعيته في النوازل : فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنسٍ رضي الله عنه قال : ""بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلاً لحاجة يُقال لهم القّراء ، فعرض لهم حيان من سليم : رعل وذكوان ، عند بئر يقال لها بئر معونة ، فقتلوهم  فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهراً في صلاة الغداة ، وذلك بدء القنوت""
وأما مشروعيته في صلاة الوتر ، فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن الحسن بن علي قال : علمني رسول الله كلمات أقولهن في قنوت الوتر (اللهم اهدنا فيمن هديت الخ) صحيح سنن أبي داود (1425)
وأما مشروعيته في رمضان في النصف الثاني منه فقد ثبت عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبّي بن كعب وغيرهم كما سيأتي أثناء البحث .
وأما قنوت الفجر : فالراجح عدم مشروعيته لعدم وجود دليل صريح صحيح في شرعيته ، بل أنكره بعض الصحابة ولم يفعله أحد منهم، كما أنكره جمهور العلماء كما سيأتي. وهذه أنواع القنوت وأحكامها :
1- قنوت النوازل (الحاجة) :
أ - مشروعيته : للعلماء قولان في قنوت النوازل : والجمهور قالوا : يُشرع القنوت للنازلة مطلقاً أي في جميع الصلوات إلا الحنفية قصروه على الصلوات الجهرية فقط ، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس كلها . وقال بعض الكوفيين والليث بن سعد وغيرهم بنسخ قنوت النوازل . والجواب عليهم بأنه لو كان منسوخاً ما فعله الصحابة والتابعون ، قال الإمام النووي رحمه الله (الصحيح المشهور أنه إن نزلت بالمسلمين نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك ، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا) وعُقد باباً في شرح مسلم قال : باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ـ شرح مسلم (5/176)
ب - فوائد قنوت النوازل :
1- فيه تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء على البدع المحدثة .
2- فيه اهتمام بأمر المسلمين ورغبة في حل مشاكلهم وفرح لفرحهم وغضب لغضبهم .
3- فيه تعريف للمسلمين بأحوال إخوانهم في كل مكان .
4- فيه براءة لنا أمام الله إذا سألنا يوم القيامة ماذا صنعتم لإخوانكم .
5- فيه عبادة الدعاء خاصة في الصلاة ، وفي الحديث الصحيح (إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها ، بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم) رواه النسائي وهو في صحيح الجامع (2388)
ج محل قنوت النوازل : وردت أحاديث في القنوت تفيد الدعاء بعد الركوع وبعضها تفيد الدعاء قبل الركوع ولذلك اختلف العلماء على ثلاثة أقوال ، منهم من قال أنه بعد الركوع ومنهم قال قبل الركوع ومنهم من قال جواز الأمرين ، والراجح هو أن موضع قنوت النوازل هو بعد الركوع وهو قول جمهور المحققين لما يلي :
1- حديث أنس في صحيح البخاري (4094) قال : (قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وزكوان)
2- حديث ابن عمر أنه سمع النبي إذا رفع رأسه من الركوع) البخاري (4559)
3- حديث أبي هريرة (أن رسول الله إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع) متفق عليه
  4- قال البيهقي في سننه (2/208) (ورواةُ القنوت بعد الركوع أكثرُ وأحفظُ فهو أولى)     
5- قال ابن حجر في فتح الباري (2/569) (ومجموع ما جاء عن أنس في ذلك أن القنوت للإجابة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك ، وأما لغير الحاجة (النازلة) فالصحيح عنه أنه قبل الركوع)
* والخلاصة أن محل قنوت النوازل بعد الركوع وما ورد خلاف ذلك فإنه يحمل على القنوت بمعنى طول القيام لحديث (أفضل الصلاة طول القنوت) رواه مسلم (756)
د- مدة قنوت النوازل : يُشرع القنوت مدة النازلة إن كانت ذات وقت وإن نزلت فجأة ثم أقلعت فيشرع لأيام بعدها والسنة في ذلك شهر لقنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على رعل وذكوان ، وإن كانت النازلة مستمرة استمر في القنوت إلى أن تقلع لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللهم نج الوليد بن الوليد ، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين) قال أبو هريرة (ثم رأيت رسول الله ترك الدعاء بعدُ ، فقيل (وما تراهم قد قدموا) فقد قنت رسول الله حتى فرّج الله همّ المسلمين فقدم منهم إلى مكة الكثير . قال ابن القيّم في الزاد (1/272) (إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم و للدعاء على آخرين ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر ، وأسلم من دعا عليهم فكان قنوته لعارض ، فلما زال ترك القنوت)
هـ- حكم الجهر به والتأمين ورفع الأيدي ومسح الوجه بعد الدعاء والصلاة على النبي فيه :
* أما الجهر به فقد اتفق العلماء على الجهر في قنوت النازلة في الصلوات الخمس لما ورد من الأحاديث وكذلك ليسمع الناس ويؤمنون على دعاء الإمام .
* وأما التأمين فيستحب للمأمومين أن يؤمنوا على دعاء الإمام في قنوت النازلة لما رواه ابن عباس قال: (قنت رسول الله شهراً متتابعا ويؤمن مَنْ خلفه) والحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم وهو في صحيح سنن أبي داود (1443) . قال النووي في المجموع (1/790) (يؤمّن المأموم عند الدعاء ويشارك أو يسكت عند الثناء ، والمشاركة أولَى لأنه ثناءٌ لا يليق فيه التأمين) . وقال المطيعي في هامش المجموع (ومن البدع التي لم نجد لها أصلاً قول المأمومين عند عبارات الثناء (حقاً) وقولهم عند تباركت ربنا وتعاليت (يا الله)
* وأما رفع اليدين للإمام فقد ثبت في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء مطلقاً ومنها حديث أنس في قصة قتل القراء السبعين وفي إحدى رواياته (فلقد رأيت رسول الله في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم) وذكر البيهقى أثاراً عن الصحابة في رفع اليدين منهم عمر ـ سنن البيهقي (2/212) وكذلك النووي في المجموع (3/511) نقلاً عن البخاري في جزء رفع اليدين وصححها . ويرفع المأمومون أيديهم اقتداء بالإمام لحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به) البخاري .
* وأما مسح الوجه بعد دعاء القنوت مطلقاً : فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا في خارجها . قال البيهقي في سننه (1/212) (فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحدٍ من السلف) وقال النووي في المجموع (3/501) (لا يمسح وهذا هو الصحيح) وضعّف الحديث الوارد في ذلك .
* وأما الصلاة على النبي في آخر القنوت فلم يثبت فيها حديث ولكنها مشروعة لفعل الصحابة ، قال الألباني في صفة الصلاة صـ180 (ثبت في حديث إمامة أبي بن كعب الناس في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي في اخر القنوت وذلك في عهد عمر ـ رواه ابن خزيمة في صحيحه(1097) وثبت مثله عن أبي حليمة معاذ الأنصاري الذي كان يؤمّهم أيضاً في عهده فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة والله أعلم) انتهى كلام الأباني رحمه الله .
و صيغة الدعاء في قنوت النوازل : ما ورد من أحاديث في قنوت النوازل كان خاصاً بأناس معينين ولا يمكن أن يكون عاماً في كل عصر ، ومن هنا فإن عليه أن يغير ألفاظ الدعاء الوارد وأن يستبدلها بما يوافق القضايا المعاصرة ويتقيد بالنص حرفياً وهو الأوْلَى كأن يقول (اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين) وأن لا يطيل في دعاء قنوت النوازل وإنما يختار من الدعاء أجمعه ما يناسب الحال . قال ابن تيمية (23/109)  (كما أن النبي لما قنت على قبائل بني سُليم دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده ، ثم قنت للمستضعفين من أصحابه ، دعا بدعاء يناسب مقصوده ، فسنّة رسول الله وخلفائه الراشدين تدل على شيئين أحدهما : أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً بل يدعو في كل قنوت الذي يناسبه ، والثاني: أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه ليس سنّة دائمة في الصلاة) قال النووي في المجموع (3/499) (قال البغوي : يكره إطالة القنوت)

*أما في حق الإمام ، فإنه يبدأ الصلاة ناوياً فعل القنوت فيها ، فإذا كان في الركوع الأخير فيها يقول : سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ، ثم يرفع يديه بمحاذاة كتفيه أو أذنيه وتكون بطون كفيه إلى السماء وظهورها إلى الأرض وعيناه تنظران إلى بطون كفيه ، ويدعو بالدعاء المناسب للحالة النازلة ، فإذا انتهى من دعائة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل كفيه بلا مسح للوجه أو الصدر، ثم يسجد.
*وأما في حق المأموم ، فإنه إذا بدأ الإمام في القنوت رفع يديه كما سبق للإمام ولا يدعو المأموم بل يؤمّن على دعاء الإمام ، ويسكت إذا كان الإمام يُثني على ربه ولا يقول حقاً أو صدقاً أو نشهد أو يا الله  ولا يصلي على النبي في خاتمة الدعاء . وإذا انتهى الإمام من الدعاء ، خفض المأموم يديه ولا يمسح وجهه ثم يتابع الإمام ,
2-  قنوت الوتر : المختص بالركعة الأخيرة من صلاة الوتر وقال الجمهور ما عدا المالكية :
أ- مشروعيته : وقد شرع الإسلام دعاءاً خاصاً في صلاة الوتر . فعن الحسن بن علي قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر (اللهم اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت ، وبارك لنا فيما أعطيت ، وقنا شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت) وفي إحدى الروايات زيادة في آخره هي (لا منجا منك إلا إليك) ذكرها الألباني في صفة صلاة النبي صـ181 ، وصحح الحديث كذلك في صحيح سنن أبي داود (1425)  ولم يصح في قنوت الوتر سوى هذا الدعاء بلفظه ، فالواجب على من قرأه أن يلتزم به وهو أفضل الدعاء لقنوت الوتر ، ويجوز بغيره لفعل بعض الصحابة في عهد عمر كما في صحيح ابن خزيمة (2/255)
(ب) موضع قنوت الوتر : والسنّة أن يقنت بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع لما رواه أُبيّ بن كعب رضي الله عنه (أن رسول الله كان يوتر ويقنت قبل الركوع) رواه النسائي وبن ماجه وصححه بشواهد الألباني في إرواء الغليل (426) وهو في صحيح سنن أبي داود (1427) .
 وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (6911) (عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع) قال الألباني رحمه الله في قيام رمضان صـ31 (ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ ثم ذكر دليل ذلك وقال : رواه ابن خزيمة في صحيحه (2/155) .
(ج) حكمه : لم يقم دليل على وجوبه ، فهو سنة ، يفعلها المرء أحيانا ويتركها أحيانا لعدم ثبوت دوام رسول الله على فعلها . قال الألباني في صفة صلاة النبي صـ179 : (وإنما قلنا (أحيانا) لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه ، فلو كان يفعله دائما نقلوه جميعا عنه)
(د) حكم التكبير ورفع الأيدي فيه والصلاة على النبي في آخره : أما التكبير عند بدء القنوت فلم يرد فيه دليل صحيح .وأما رفع اليدين فقد قال الألباني في الإرواء (2/181) (ثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر) ثم هو دعاء يُستحب فيه رفع اليدين وخاصة إذا رفع الإمام يديه في القنوت لابد من اتّباعه لحديث (إنما جُعل الإمام ليؤُتم به) .وأما مسح اليدين بالوجه في القنوت قلم يرد مطلقاً لا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فهو بدعة بلا شك ـ قاله الألباني في الإرواء (2/181) . وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أخره فقد ثبت عن أبي بن كعب في قيام رمضان أنه كان يفعل ذلك في آخر القنوت وذلك في عهد عمر رضي الله عنه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه (1097) وثبت عن معاذ الأنصاري أيضاً ، والأثران ذكرهما في صفة صلاة النبي صـ180 ثم قال (فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها ، فلا ينبغي إطلاق القول بأنها بدعة)
3 – قنوت رمضـان : وهو في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر في قيام رمضان ، يقنت الإمام في رمضان في النصف الثاني منه لثبوت ذلك عن الصحابة في عهد عمر . والفرق بين قنوت رمضان وقنوت الوتر في غيره ما يلي :
1- أنه جهر من الإمام في جماعة وقنوت الوتر يكون للمنفرد ويُسرّ به .
2- أنه في النصف الثاني من رمضان فقط . وقنوت الوتر على دوام السنة يُفعل أحياناً .
أن المأمومين يسمعون فيؤمنون ولا يدعون ، وقنوت الوتر يدعو المنفرد ولا يؤمّن .
وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (6936) بإسناد حسن عن محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان ؟ قال (عمرُ أول من قنت) قلت: النصف الآخر أجمع، قال (نعم)  وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً (6933) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت إلا في النصف ـ يعني من رمضان) واسناده صحيح . وروى أبو داود والبيهقي وابن أبي شيبة من طرقٍ عن الحسن (أن أُبي بن كعب رضي الله عنه أمَّ الناس في رمضان وكان يقنت في النصف الآخر يسعهم الدعاء) والأثر في صحيح سنن أبي داود (1427) .
 وثبت قنوت رمضان في النصف الثاني منه عن جمهرة من أئمة التابعين كالحسن والزهري وابن سيرين وغيرهم رواه عنهم البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والقنوت هذا هو مذهب مالك والشافعي وروايةٍ عن أحمد كما في المغني لابن قدامة (1/794) . وقد ورد عن بعض السلف المنع من القنوت في رمضان كله ، وعن أخرين مشروعيته في رمضان كله .
4- قنوت الفجـر : في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح ، وهو عند المالكية سراً في صلاة الصبح للإمام والمأموم والمنفرد ، أما الشافعية فيرون القنوت فيه جهراً ويذهب الحنفية والحنابلة وأهل الحديث إلى عدم مشروعية قنوت الفجر وهذا هو الراجح لعدم ثبوت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولذلك أنكره بعض السلف . قال ابن القيم في الزاد (1/272) ( من المعلوم بالضرورة أن رسول الله لو كان يقنت كلّ غداةٍ ويدعو بهذا الدعاء ويؤمّن الصحابة لكان نقل إلينا ) وقد صحت آثارٌ كثيرة عن الصحابة في عدم قنوتهم في الفجر إلا عند النوازل ، بل صح عن بعضهم بأن هذا الفعل محدثة وبدعة ، وإليك أقوالهم :
* فقد روى مالك في الموطأ (379) عن نافع قال (إن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة) وعن ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طرق عن أبي الشعثاء قال : سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال (ما شعرت أحداً يفعله)
* وعند الطبراني (9428) وابن أبي شيبة (6904) وعبد الرزاق (4966) من طرق كثيرة عن علقمة والأسود وغيرهما قالوا (كان عبد الله ـ أي أبن مسعود ـ لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركعة) وفي لفظ (كان لا يقنت في الفجر)
* وعند ابن حبان عن أبي هريرة قال (كان رسول الله لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم) قال ابن حجر في الفتح (8/226) (وعند ابن خزيمة مثله عن أنس واسناد كل منهما صحيح) وكذا قال في الدراية (195)
* وروى الترمذي (402) وابن ماجه (1241) وأحمد عن سعد بن طارق الأشجعي قال (قلت لأبي : يا أبتِ إنك صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا، فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال أي بنيّ محدث) وفي رواية النسائي قال (يا بني بدعة)
* قال ابن حجر في الدراية صـ117 (ويؤخذ من أخباره صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقنت إلا في النوازل وقد جاء ذلك صريحا فعند ابن حبان عن أبي هريرة كان رسول الله لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقومٍ أو على قوم)
* قال ابن تيمية في الفتاوي (21/154) (من تأمل الأحاديث علم علماً يقيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على القنوت في شيء من الصلوات لا الفجر ولا غيرها ولهذا لم يذكر هذا أحد من الصحابة بل أنكروه ، وإنما المنقول عنه ما يدعو به في العارض كالدعاء لقوم أو على قوم ، فأما ما يدعو به في قنوت الفجر قوله (اللهم اهدنا فيمن هديت…) فهذا إنما في السنن أنه علّمه للحسن يدعو به في قنوت الوتر ثم العجب أنه لا يستحب المداومة عليه في الوتر ويداوم عليه في الفجر ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله في الفجر)
* قال ابن القيم في الزاد (1/273) (وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة وتركه عند عدمها ولم يكن يخصه بالفجر) وهذا ما رجّحه الشوكاني في نيل الأوطار (2/346)
* قال ابن القيم رحمه الله في الزاد (1/272) (فأهل الحديث متوسطون وهم أسعد الناس بالحديث … فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه) قلت : وهكذا نجد أهل الحديث في كل مسألة من مسائل الدين ، هم فيها وسط وسنّة رسول الله لهم مسلكاً .
قلت : وأما ما استدل به القائلون بقنوت الفجر على الدوام من أدلة فإما أنها صحيحة غير صريحة أو ضعيفة لا يحتج بها ، وأشهرها حديث أنس قال (ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) رواه أحمد والبيهقي ، وقد أسهب ابن القيم في الزاد (1/275) في بيان ضعف هذا الحديث ونكارته ثم قال (ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعيّن البتة فإن القنوت يطلق على القيام وتطويل هذا الركن قنوت وتطويل القراءة قنوت ، وهذا الدعاء المعين قنوت فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت) وحمل الحافظ ابن حجر في الدراية (246) معنى الحديث وقول أنس في حديث آخر (ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم…) بأن مراد أنس اثبات قنوت النوازل في الفجر إلى أن فارق الدنيا …)
5- بدع الناس في القنوت :
1- ما يفعله بعض الأئمة من التلحين في الدعاء والتغني والوعظ والتمطيط في الدعاء .
2- جلب أدعية مخترعة لا أصل لها والمواظبة عليها
3- قصد السجع في الدعاء والبحث عن غرائب الأدعية .
4- التطويل في القنوت بما يشق على المؤمنين .
5- استفتاح دعاء القنوت بغير ما ذكر في النصوص وأثار السلف .
6- قال المطيعي في هامش المجموع للنووي (1/790) ( ومن البدع التي لم بجد لها أصلاً قول المأمومين عند عبارات الثناء هذه (حقاً) وقولهم عند (تباركت ربنا وتعاليت) (يا الله…)
7- المداومة على قنوت الوتر وكذلك قنوت الفجر في غير النوازل مع الصلوات الخمس .
هذه بعض الأحكام التي تتعلق بأنواع القنوت


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين